الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٥ - العمرة
الزمن لتهيئة المال حتّى حصل أخوه على مال من صديقه بصفة هديّة أو غيرها فوضعها تحت تصرّف الأخ فهل يصحّ إحرامه الأوّل؟
الجواب: الظاهر صحّة إحرامه و كفاية حجّه عن حجّة الإسلام.
الحجّ النيابي:
(السّؤال ٦٠٢): سجّل أحد الأبوين اسمه للحجّ، و لكنّه توفّي قبل حلول دوره و لم يكن قد أوصى لحجّه، و لكن الورثة اتّفقوا على تعيين أحد الأبناء للحجّ نيابة عنه، و كان هذا الابن نفسه مستطيعاً مالياً و بدنيّاً، أمّا من حيث الطريق فاستطاعته متوقّفة على استعمال نوبة أبيه (أو امّه) المتوفّى. و السؤال هو:
(أ): هل يجب على هذا الابن أن يحجّ لنفسه أم لأبيه (أو امّه)؟
الجواب: يجب أن يحجّ عن صاحب النوبة (الأب أو الامّ) إلّا إذا اتّفق مع الورثة أن يشتري لأبيه (أو امّه) حجّاً ميقاتياً و يحجّ لنفسه حجّ استطاعة.
(ب): إذا كان واجبه أن يحجّ لأبيه (أو امّه) و لكنّه خالف و حجّ لنفسه فهل يجزي ذلك عن حجّة الإسلام لنفسه؟
الجواب: حجّه صحيح، و يجب أن يردّ كامل ثمن التسجيل بقيمة اليوم لكي يتسنّى للورثة اتّخاذ القرار بشأن الحجّ نيابة عن الأب (أو الامّ).
(السّؤال ٦٠٣): هل يصحّ أداء عمرة مفردة مستحبّة أصالة عن النفس و نيابة تبرّعية عن الآخرين؟
الجواب: الأحوط الإتيان بها أصالة عن النفس و إهداء ما شاء من ثوابها إلى الآخرين.
العمرة:
(السّؤال ٦٠٤): إذا أحرم للعمرة المفردة رجاءً، فهل يجب عليه أن يأتي بكلمة (رجاءً) في نيّته عند الطواف و صلاة الطواف و السعي و التقصير و طواف النساء و صلاة طواف النساء؟ فينوي مثلًا: «أطوف سبعة أشواط طواف العمرة المفردة رجاءً قربة إلى اللَّه» أم لا يجب ذلك؟