الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٣ - شروط صلاة الجمعة
صلاة الجمعة:
(المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة لم تذكر في توضيح المسائل)
(السّؤال ٣٥٦): صلاة الجمعة في زمن غيبة الإمام المنتظر (عج) واجب تخييري، أي أنّه يجوز للمكلّف أن يأتي بصلاة الجمعة بدلًا من صلاة الظهر من يوم الجمعة، و لكن عند تأسيس الحكومة الإسلاميّة أصبح الأحوط أداء صلاة الجمعة.
(السّؤال ٣٥٧): إذا جاء بصلاة الجمعة فلا تجب عليه صلاة الظهر.
شروط صلاة الجمعة:
(السّؤال ٣٥٨): لا تنعقد صلاة الجمعة إلّا بالرجال و يجوز للنساء المشاركة فيها.
(السّؤال ٣٥٩): لا يجوز أداء صلاة الجمعة فرادى بل جماعة حصراً.
(السّؤال ٣٦٠): كلّ الشروط المعتبرة في صلاة الجماعة نافذة في صلاة الجمعة أيضاً كانعدام الحائل و عدم ارتفاع مكان الإمام و عدم تباعد الصفوف و المصلّين بأكثر من اللازم و غيرها [١].
(السّؤال ٣٦١): كلّ الشروط اللازم توفّرها في إمام الجماعة يجب توفّرها في إمام الجمعة كالعقل و الإيمان و العدالة و لكن لا تجوز إمامة النساء في صلاة الجمعة و إن كانت جائزة للنساء في صلواتهنّ الاخرى.
(السّؤال ٣٦٢): أقلّ مسافة فاصلة بين صلاتي جمعة هي فرسخ واحد، فإذا كانت أقلّ من ذلك بطلت الصّلاة الثانية و إذا اقيمتا في وقت واحد بطلتا معاً.
(السّؤال ٣٦٣): أقلّ عدد من المصلّين لانعقاد صلاة الجمعة خمسة أحدهم الإمام، لذا لا تجب صلاة الجمعة و لا تنعقد بأقلّ من خمسة، أمّا إذا كانوا سبعة أو أكثر فثوابها أكثر.
(السّؤال ٣٦٤): إذا اجتمعت الشروط اللازمة فانّ صلاة الجمعة تكون على أهالي المدن
[١] راجع الفصل الخاصّ بصلاة الجماعة من رسالتنا توضيح المسائل لمزيد من الاطلاع حول شروطها و موانعها و مبطلاتها و الخلل و الشكّ و السهو و ما إلى ذلك.