الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٨ - ٦- الشطرنج
و المغلوب؟ و هل هناك إشكال في تعيين جائزة من الطرفين أو من جهة أو شخص ثالث؟
الجواب: الملاكمة من الألعاب الخطرة و فيها إشكال. أمّا كرة القدم و أمثالها فلا بأس فيها. أمّا المراهنة من جانب الطرفين أو من طرف ثالث فلا تجوز. و لا بأس في منح الجوائز بدون تعاقد مع أحد.
(السّؤال ٧٣٣): ما حكم الاقتناء و البيع و الشراء و اللعب بآلات القمار كالورق و النرد و البليارد و أمثالها بدون قصد الفوز و الخسارة بل لمجرّد التسلية؟
الجواب: في اللعب بآلات القمار إشكال و ان كان بدون قصد الربح و الخسارة و يحرم كذلك بيعها و شراؤها و اقتناؤها.
٦- الشطرنج:
(السّؤال ٧٣٤): ما رأيكم في لعب الشطرنج بالحاسوب؟
الجواب: إذا خرج الشطرنج في العرف العام من صفة الميسر (القمار) و عرف بالرياضة فلا بأس فيه، سواء كان بالكمبيوتر (الحاسوب) أو غيره.
(السّؤال ٧٣٥): نظراً لروايات الشطرنج التي يفيد بعضها الحرمة و بعضها الكراهة و ما نقله الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط و الشافعي في كتاب الامّ بأنّ سعيد بن المسيّب و سعيد بن جبير- و منزلتهما معروفة- كانا يلعبان الشطرنج بمهارة تامّة، يرجى الإجابة عن الأسئلة الآتية:
١- بالنظر إلى تعريف جميع المفسّرين و اللغويين للميسر بأنّه «القمار مع الرهن» أ فلا يحمل معنى بعض الروايات من قبيل «الشطرنج ميسر» [١] على اللعب مع الرهن و ذلك لتناسب الحكم و الموضوع أو الانصراف؟
الجواب: الأحوط وجوباً تجنّب القمار المشروط و غير المشروط و الدليل لا يختصّ بالرواية المذكورة أعلاه، و إذا كان الشطرنج قماراً ففيه إشكال و ان لم يكن مع الرهن.
٢- أ لا يمكن أن يتّخذ لعبهما (المقصود سعيد بن المسيّب و سعيد بن جبير) في عصر
[١] وسائل الشيعة: ج ١٢ أبواب ما يكتسب به، باب ١٠٢ الحديث ١٢ و ١٤ و ١٥.