الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٤ - وقت صلاة الجمعة
و الأحياء السكنية و سكنة الأطراف و القرويين و سكنة الخيام و العشائر و الرحل الذين يعيشون على هذا النحو واجباً تخييرياً.
(السّؤال ٣٦٥): إذا صلّى الجمعة من لا تتوفّر فيه شروط وجوبها عليه سواء كان حضوره الصّلاة اتّفاقاً أو أنّه حضرها بمشقّة فصلاته صحيحة و لا تجب عليه صلاة الظهر. كذلك إذا حضر صلاة الجمعة المعذورون منها لمطر أو برد شديد أو فقدان ساق أو عضو آخر ممّا يوجب لهم المشقّة و إسقاط التكليف فصلاته صحيحة، و كذلك تصحّ صلاة الجمعة من الصبيان غير البالغين رغم أن حضورهم لا يكفي في إتمام العدد المطلوب و هو خمسة أشخاص، كما لا يجوز لهم أن يقيموا صلاة الجمعة وحدهم.
(السّؤال ٣٦٦): يجوز للمسافر أن يصلّي الجمعة و تسقط عنه صلاة الظهر، و الأحوط وجوباً عدم جواز إقامة صلاة الجمعة من قبل المسافرين وحدهم، بل تجب عليهم صلاة الظهر. و المسافر لا يكمل العدد اللازم و هو خمسة أشخاص، أمّا إذا نوى المسافرون إقامة عشرة أيّام أو أكثر فيجوز لهم إقامة الجمعة.
(السّؤال ٣٦٧): يجوز للنساء المشاركة في صلاة الجمعة و صلاتهنّ صحيحة و مجزية عن صلاة الظهر، و لكن لا يجوز لهنّ إقامة صلاة الجمعة وحدهنّ بدون رجال كما لا يكملن العدد اللازم و هو خمسة أشخاص.
وقت صلاة الجمعة:
(السّؤال ٣٦٨): وقتها من أوّل الظهر بالمقدار الطبيعي للأذان و الخطبتين و الصّلاة، و بانقضائه ينقضي وقت صلاة الجمعة.
(السّؤال ٣٦٩): الأحوط وجوبا عدم قراءة الخطبتين قبل أذان الظهر، بل بعد الأذان فإذا بدأ بها قبل الأذان و لكن أتى بواجباتها بشكل مختصر بعد دخول الوقت كفى ذلك.
(السّؤال ٣٧٠): لا يجوز لإمام الجمعة أن يطيل الخطبتين بحيث ينقضي وقت الصّلاة، و إلّا وجبت عليه صلاة الظهر، لأنّه لا قضاء لصلاة الجمعة خارج وقتها.
(السّؤال ٣٧١): إذا انقضى وقت صلاة الجمعة أثناء أدائها بحيث وقعت إحدى ركعتيها