الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٦ - ٥- حدّ السرقة
السرقة فيها، طبعاً هذا فيما يخصّ المحترمة أموالهم.
(السّؤال ١٤٣٦): إذا قام الشريك بدون علم شريكه بكسر أقفال الشركة و هدم جدارها و سقفها و نقل أموالها المنقولة خفية إلى مكان آخر بقصد الإضرار بشريكه فهل يعتبر عمله هذا سرقة؟
الجواب: يجري عليه حدّ السرقة إذا تأكّد سوء نيّته و فعل ذلك عالماً بحرمته و قاصداً للسرقة.
(السّؤال ١٤٣٧): بالنظر إلى النصاب في باب السرقة (و هو ما قيمته ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك السائد، أو ما يعادله وفق البند ٩ من المادّة ١٩٨ قانون العقوبات الإسلامي) و عدم وجود مسكوكات ذهبيّة رائجة في البلاد رواجاً حقيقيّاً إلّا مسكوكات (بهار آزادي) الذهبية و هي ليست من عيار ٢٤ الخالص، فهل يجوز جعل الملاك قيمة ربع دينار من الذهب المسكوك غير الخالص و غير السائد كمسكوكات (بهار آزادي) و عيارها في الغالب ١٨ أو قيمة الذهب الخالص غير المسكوك؟ و هل يسقط حدّ السرقة بانعدام المسكوكات الذهبيّة الخالصة السائدة؟
الجواب: المقصود بالذهب الخالص ليس العيار ٢٤ بل الذهب الرائج المعتبر في العرف ذهباً خالصاً، و إذا لم تتوفّر المسكوكات السائدة في المعاملات فنفرض أنّه إذا كان هذا المقدار من الذهب المسكوك سائداً في المعاملات فكم كانت قيمته ستزداد، و عند الشكّ يجب أخذ الحدّ الأعلى، و لا يسقط حدّ السرقة في أي حال من الأحوال.
(السّؤال ١٤٣٨): حول السرقة الموجبة للحدّ: هل يؤثّر عفو المسروق عن السارق بعد الشكوى و قبل ثبوت الجرم على إقامة الحدّ؟
الجواب: لا أثر لعفو المسروق بعد التقدّم بالشكوى.
(السّؤال ١٤٣٩): إذا حاز السارق على عفو المسروق فهل يجوز لحاكم الشرع أن يقيم الحدّ لمصلحة ما؟
الجواب: إذا عفى عنه قبل الشكوى لا يجوز لحاكم الشرع إقامة الحدّ، أمّا إذا اقتضت مصالح هامّة فيجوز تعزيره.