الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٨ - مسائل متفرّقة في الزواج
الجواب: إذا كان الزوج يطالب بحقّه الشرعي في الحضانة و يوافق على الطلاق فلا يجوز اجراء صيغة الطلاق بالإكراه، و لكن يجوز إرغامه على منح الزوجة الحقّ في رؤية أبنائها بالمقدار المتعارف و عليه أن لا يرفض هذا الأمر، و أنّ مسألة الحضانة تختلف عن مسألة حقّ الرؤية.
مسائل متفرّقة في الزواج:
(السّؤال ١٠٦٩): هل الزواج واجب؟
الجواب: إنّه من المستحبّات المؤكّدة إلّا في حالة الخوف من الوقوع في المعصية بتركه فيكون واجباً.
(السّؤال ١٠٧٠): هل يجوز للأخ و الاخت أن يأكلا من عقيقة بعضهما البعض؟
الجواب: لا بأس فيه.
(السّؤال ١٠٧١): يلجأ الكثير من المتديّنين في أمر الزواج إلى الاستخارة قبل التشاور و التعارف فيردّون هذه السنّة النبوية أو يعرقلونها و يضعون حجر عثرة في طريق تأسيس الاسرة بما فيها من دفء و عاطفة. فهل يصحّ هذا؟
الجواب: الاستخارة تأتي بعد دراسة جوانب المسألة و التشاور حولها، فإذا توصّل إلى قرار فلا حاجة للاستخارة و إلّا فيلجأ إليها.
(السّؤال ١٠٧٢): إذا عقد على فتاة بعقد شرعي ثمّ انتهى الزواج إلى الفسخ أو الطلاق لسبب ما، فهل الرجل مكلّف شرعاً بإخبار السيّدة الثانية التي يريد الزواج منها بالأمر؟
الجواب: لا حاجة إلى ذلك.
(السّؤال ١٠٧٣): ما حكم استمناء الشاب في الخامسة و العشرين من العمر إذا لم يكن بمقدوره الزواج؟
الجواب: إنّه حرام و عليه أن يفكّر بطرق شرعيّة.
(السّؤال ١٠٧٤): إذا كانت المرأة تعصي زوجها بحجّة الخلافات العائليّة و يمنعها المحيطون بها من الذهاب إليه متوسّلين بالاتّهام و الكذب على الزوج، فهل هي و من يحيط بها مذنبون؟