الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٠ - أحكام اللقيط
الجواب: لا يجوز لكم التصرّف فيها بدون إذن صاحبها، و إذا يئستم من العثور عليه بعد البحث الكامل تكون مجهولة المالك و تقع تحت تصرّف حاكم الشرع.
(السّؤال ١١٦٨): ما حكم الأدوات التي يجلبها الناس للتصليح و لا يأتون لأخذها و تمضي عليها مدّة طويلة؟
الجواب: إذا كان يعرف أصحابها فعليه أن يعيدها إليهم، و إلّا فيتفحّص أثرهم فإذا يئس من العثور عليهم جاز له بيعها و التصدّق بثمنها.
أحكام اللقيط:
(السّؤال ١١٦٩): عثر جماعة على طفل ملفوف بخرقة ملقًى قرب البحر و يعتقد الناس أنّه ليس شرعيّاً، فهل تجوز تربيته؟
الجواب: ليست رعايته جائزة فقط بل هي واجبة.
(السّؤال ١١٧٠): يعتقد الناس أنّ والديه شيعيان، فهل يجوز تسليم الطفل إلى أعداء أهل البيت لتربيته؟
الجواب: لا يجوز.
(السّؤال ١١٧١): إذا لم يتكفّل أحد هذا الطفل فربّما يقتله الأشرار، فما حكم حمايته؟
الجواب: حمايته واجبة.
(السّؤال ١١٧٢): إذا كبر هذا المولود فأصبح إمام جماعة فهل يجوز الائتمام به؟
الجواب: نعم إذا توفّرت فيه الشروط الاخرى.
(السّؤال ١١٧٣): هل أنّ معارضي تربية هذا المولود محقون؟
الجواب: تبيّن من الأجوبة المتقدّمة.
(السّؤال ١١٧٤): هل يستحقّ مربّي هذا المولود الأجر و الثواب؟
الجواب: لا شكّ أنّ له أجراً كبيراً.