الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٣ - الفصل الثامن و الثلاثون- أحكام الوقف
أنشطة متنوّعة كالخياطة و التطريز و التصوير و حياكة السجّاد و زرق الابر و أمثالها، و بما أنّ كتاب الوقف يفيد بوقفها كمدرسة علميّة فهل تجوز إقامة و مواصلة مثل هذه الأنشطة فيها؟
الجواب: هذه المدرسة يجب أن تقع تصرف طلبة العلوم الدينيّة إلّا إذا لم يكن هناك أي طلبة بحيث يكون المكان عديم النفع، في هذه الحالة يجوز استغلالها للأعمال الخيريّة ذات المصلحة العامّة.
(السّؤال ١٢٦٦): قام أحد الأشخاص بمساعدة الناس و بعض مراجع قم المحترمين بوضع أساس حمّام، و كان يجمع الأموال باسم الحمّام و بعد إكمال بنائه كتب على بابه «حمّام رجالي» و حرّم على النساء دخوله. فهل يجوز وضعه بشكل دائمي أو مؤقت تحت تصرّف النساء؟ و إذا اغتسلت فيه النساء عالمات بالأمر فهل يصحّ غسلهنّ؟
الجواب: الحمّام- على فرض المسألة- خاصّ بالرجال و لا يجوز للنساء استعماله، و غسلهنّ غير جائز، و الأفضل بناء حمّام آخر خاصّ بالنساء.
(السّؤال ١٢٦٧): قمت ببناء مسجد في طهران فيه حوزة علمية و أوقفته، و وقّع شخص بحضور إمام جماعة المسجد عقداً بخطّ يده بأن يستخدم هذا المحلّ كحوزة علمية و لكن الذي حصل أنّ المحل بعد استكمال التعميرات الداخليّة له تحوّل إلى مدرسة أهلية منذ أربع سنوات و يؤخذ من كلّ تلميذ مبلغ سنوي لا يستهان به، فما حكم ذلك؟
الجواب: يحرم العمل خلاف الوقف و يجب منعه و عليه دفع اجرة المثل عن استعمالاته السابقة على أن تصرف على الموقوفة.
(السّؤال ١٢٦٨): خصّصت مؤسسة المستضعفين ٥ هكتارات من الأرض إلى بلدية محمودآباد لجعلها مقبرة و لم تقرأ صيغة الوقف، و لكن جرى بالفعل دفن عدّة أموات فيها، فهل يجوز اقتطاع هكتار واحد لتشييد مستشفى للمدينة أو أن تؤجّر الأرض لهذا الغرض (علماً بأنّ المدينة ينقصها المستشفى أمّا المقابر ففيها الكثير منها)؟
الجواب: المساحة الضروريّة للمقبرة في الحاضر و المستقبل بحكم الوقف، أمّا الباقي فيجوز استعماله في الحاجات العامّة.
(السّؤال ١٢٦٩): في وسط مدينة بم توجد أرض مساحتها ١٠٠٠ م ٢ موقوفة كمقبرة منذ