الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٤ - الفصل الثالث و الأربعون- أحكام الوصيّة
و دفنه و الصّلاة و الصيام نيابة عنه و بذل الباقي في المبرات:
١- بما أنّه لم يعيّن مقدار الصّلاة و الصّوم فكم المدّة التي يجب علينا أن نصوم و نصلّي نيابة عنه؟
الجواب: إذا كان ثلثه كبيراً فتكون الصّلاة و الصّوم بالمقدار المحتمل فواته أو عدم صحّته من صلاته و صومه، و الباقي يبذل في الخيرات.
٢- هل تجب المبادرة لإنفاق ثلث أمواله في المبرات، أم يجوز التأنّي و التأجيل؟
الجواب: يجب تنفيذها على المدى القريب.
٣- هل يجب احتساب أثاث البيت العادي كالأواني و أدوات الطبخ بدقّة؟
الجواب: نعم يجب حسابها هي أيضاً.
(السّؤال ١٣٢٧): كتب شخص في وصيّته: «لي دار في الشارع الفلاني نقلته باسم ولدي يوسف بشرط أن أحتفظ بخيار الفسخ ما دمت حيّاً، و نقلت قطعتي الأرض ذواتي السند الرسمي باسم ابنتي محبوبة و منيرة لتأمين جهازهما مع احتفاظي بحقّ الفسخ ما دمت حيّاً» فهل هذه الوصيّة مصداق للهبة أم تعتبر صلحاً؟ و هل يطعن بصحّتها اختيار الفسخ ما دام العمر؟
الجواب: الظاهر أنّ لها صفة الهبة أو الصلح بلا عوض- و هو شكل آخر من أشكال الهبة- فإذا سلّم موضوع الهبة فهو صحيح و لا بأس في احتفاظه بخيار الفسخ، أمّا إذا لم يسلّمه فهو باطل.
(السّؤال ١٣٢٨): طلب شخص محترم و من الأخيار من أهله الباقين بعده أن يبنوا من ثلثه حسينية و مسجداً فبنى الباقون الحسينيّة، و هم الآن في طور إنشاء المسجد، و بالنظر للُامور المبيّنة أدناه، هل يجوز لهم بناء حسينية اخرى بدل المسجد أو إضافة بضع قاعات إلى مرقد الولي من أولاد الأئمّة المعصومين عليهم السلام في المنطقة؟
١- المنطقة مشبّعة بالمساجد بواقع مسجد واحد لكلّ ١٠٠ أو ١٥٠ م بحيث لا تستعمل بعض المساجد إلّا في الأيّام الاولى من شهر محرّم من كلّ سنة فقط.
٢- أهل المتوفّى يصرّون على بناء المسجد في المنطقة و في محلّه سكناهم.