الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٣ - العفو من الدية
(السّؤال ١٦٥٧): حملت امرأة من اتّصال جنسي غير شرعي ممّا عرّضها إلى ضغط نفسي شديد فهل يجوز إسقاط الجنين في مثل هذه الحالة؟
الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلّا إذا أدّى الاحتفاظ به إلى مرض شديد للمرأة أو إصابتها بمرض نفسي حيث يجوز إنهاء حملها شريطة أن يكون الجنين في أشهره الاولى.
(السّؤال ١٦٥٨): حملت فتاة من زنا (و العياذ باللَّه) فجرى إجهاضها حفظاً لماء الوجه بموافقتها و تعاونها (و كان الجنين ذكراً في الشهر السابع) فكم تبلغ ديته؟ و من الذي يقبضها؟
الجواب: إذا كانت قد تناولت عقاراً و أسقطته فتقع الدية عليها و إذا كان الطبيب هو المتكفّل بالإجهاض فعليه تقع الدية و مقدارها على الأحوط وجوباً دية ابن حلال فإذا كان ذكراً فديته كاملة و إذا كان بنتاً فنصف الدية الكاملة. و الدّية هنا تدفع لحاكم الشرع لينفقها في مصالح المسلمين، و الفاعل آثم في جميع الأحوال.
(السّؤال ١٦٥٩): حملت فتاة من زنا (و العياذ باللَّه) و بلغ حملها الشهر السابع. فذهبت إلى الطبيب للإجهاض حفظاً لماء الوجه و كان بصحبتها أحد أقاربها مع جدّتها و أحد أقارب الولد الذي ادّعت أنّها حملت منه بالإضافة إلى سائق المركبة التي أقلّتهم إلى الطبيب الذي قام بالإجهاض بموافقة البنت، فمن هو المسئول عن الدية؟ و ما هي عقوبة الأشخاص الأربعة الذين رافقوا البنت؟
الجواب: لا يجوز إسقاط ابن الزنا، و الدّية على عاتق الطبيب على فرض المسألة و لا مسئوليّة على من ساعدها في ذلك من حيث الدية و لكنّهم يستحقّون التعزير لمعاونتهم على الحرام.
العفو من الدية:
(السّؤال ١٦٦٠): اقترح صديقي أن نذهب للصيد و كان الجو ممطراً و الأرض مغبرة فسرنا متلاصقين و شاهدنا على الجبل شبحاً فقال صديقي محمّد: «إنّه عقاب فارمه!» فسدّدت عليه و أصبته فاختفى العقاب. جلست أسفل الجبل و ذهب محمّد لجلب الصيد و عند ما صعد ناداني فذهبت لأرى شخصاً اسمه محمّد حسين ممدداً و قد فارق الحياة متأثّراً