الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٠ - القسّامة
٣- إذا كان الجواب بالإيجاب فمن يكون المسئول عن دفع الدية؟ هل هو الجاني أم بيت المال؟
الجواب: يجب دفعها على الجاني.
(السّؤال ١٥٣٨): في أي الحالات يبدّل القصاص إلى دية؟
الجواب: إذا كان القصاص خطيراً و في حالات تردّد الجاني بين أكثر من شخص و حالات تعذّر مراعاة المماثلة عادةً و أمثالها، فيجوز تبديل القصاص بالدّية.
القسّامة:
(السّؤال ١٥٣٩): يرجى بيان حالات اللوث و القسامة في الوقت الحاضر.
الجواب: يحصل اللوث عند قيام الأمارة الظنّية لدى حاكم الشرع على صدق المدّعي كشهادة الشاهد الواحد، أو إذا عثر على شخص مخضّب بالدم و شخص مسلّح بسلاح ملطّخ بالدم في المكان نفسه، أو عثر على قتيل في بيت أو محلّة لا يدخلها إلّا أشخاص معيّنون و كان بين القتيل و أهل البيت أو المحلّة عداوة، و أمثالها. في هذه الحالات يجري القاضي القسّامة.
(السّؤال ١٥٤٠): قتل أحد الشيعة الإماميّة في صراع رجلًا غالياً من العلي اللهية:
١- إذا كانت الحالة من حالات اللوث فهل يجوز لأولياء القتيل إقامة القسامة و هم جميعاً علي اللهية؟
٢- إذا ثبت القتل العمد فهل يجري القصاص على القاتل الموصوف إزاء القتيل؟
٣- في حالة ثبوت الدية، فهل تدفع الدية الكاملة للرجل المسلم؟
الجواب: الغلاة و من يسمّون بالعلي اللهية مختلفون فبعضهم يعبد عليّاً عليه السلام حقيقة أو ينسبون له صفات إلهية أو ينكرون ضروريات الدين عن علم و هم كفّار تسري عليهم أحكام الكفّار في القصاص و الديات. و لكن الكثير منهم لا يبلغون هذه الدرجة من الغلو، و الظاهر أنّهم من المسلمين و ان كانوا خاطئين، لذا يجب التحقيق في الصنف الذي ينتمي إليه موضوع المسألة. في الحالة الاولى تجري عليهم أحكام غير المسلمين، و في الثانية أحكام المسلمين.