الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢ - ٣- الدفن
الجواب: الأشياء التي ذكرتها غير مشمولة بالتبعية، لاحظ أنّ ما عدا اليد التي تغسل الميّت و محلّ التغسيل و ثياب الميّت (إذا كان تغسيله بثيابه) فانّ طهارة الباقي موضع إشكال.
(السّؤال ١١٤): تعلمون أنّ بقايا الأجساد المطهّرة للشهداء المفقودين يعثر عليها و تسلّم إلى أهلها بعد سنوات، فإذا كانت مجرّد عظام، فكيف يجري عليها التغسيل و التكفين و صلاة الميّت و صلاة الوحشة. و هل يوجب مسّها غسل مسّ الميّت؟
الجواب: إذا كان من بين العظام عظام الصدر فالأحوط غسلها و تكفينها و الصّلاة عليها و دفنها، و إلّا فالأحوط لزوم الغسل و التكفين و الدفن، أمّا الصّلاة فلا تجب. و ليس هناك موجب لغسل مسّ الميّت على أيّة حال، و الأفضل أداء صلاة الوحشة بقصد الرجاء.
٢- صلاة الميّت:
(السّؤال ١١٥): جرى تغسيل أحد الأموات و الصّلاة عليه و عند الدفن لوحظ خروج دم من الجسد، فهل يجب إعادة صلاة الميّت بعد تطهير الكفن و الجنازة؟
الجواب: إذا لم تعلموا بخروج الدم فلا وجوب للتكرار.
(السّؤال ١١٦): هل تجب صلاة الميّت على طفل لم يبلغ السادسة؟
الجواب: الأحوط وجوباً الصّلاة عليه.
(السّؤال ١١٧): يرجى بيان كيفية صلاة الميّت على المنافق و المستضعف و الصبي.
الجواب: إذا كان منافقاً فيؤتى بالتكبيرات الأربع و تترك الخامسة، و إذا كان مجهول الحال فيقال بعد التكبيرة الرابعة: «اللهمّ إن كان يحبّ الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه» و إذا كان طفلًا فيقال: «اللهمّ اجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً».
٣- الدفن:
(السّؤال ١١٨): هل يلزم دفن الميّت في باحة المسجد إذا كان قد أوصى بذلك؟
الجواب: لا يجوز، إلّا إذا احتفظ الواقف أثناء الوقف بمثل هذا الحقّ له أو لغيره.