الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤ - ٥- مسائل متفرّقة في الأموات
الجواب: لا يكون ملكاً في الأراضي الموقوفة و المباحة، أمّا إذا اشترى الأرض أو كانت الأرض مباحة و قصد إلى تملّكها و حيازتها فيكون مالكاً.
(السّؤال ١٢٤): لما ذا يدخل الميّت الذكر إلى القبر من جهة الرأس و الانثى من الجنب؟
أرجو الإيضاح أكثر حول محسّنات الأمر.
الجواب: هذا العمل في الرجال عبرة و في النساء مراعاة لُاصول العفّة.
(السّؤال ١٢٥): نظّمت شعراً ليكتب على شاهد قبري، و لكن أبنائي يعتقدون أنّه مخالف للشرع المقدّس، أمّا أنا فأرى أنّه مناسب لحالتي، أرجو بيان رأيكم فيه؟
الجواب: هذا الشعر لا يخالف الشريعة، و لكن لو بحثت فستجد خيراً منه.
(السّؤال ١٢٦): بالنظر إلى أنّ تجهيز الميّت و مصاريف تكفينه و دفنه واجب شرعاً، فلو كان الميّت معدماً و تحمّل النفقات المذكورة أحد الورثة حين الموت لوحده و من ماله الخاصّ فهل يجوز له مطالبة الورثة بدفع ما أنفق من حصصهم؟ و إذا جاز له ذلك فهل يتحمّل الورثة المصاريف بالتساوي أم حسب قانون الإرث؟
الجواب: على هذا الافتراض لا يجوز له مطالبة باقي الورثة، إلّا إذا كان قد فعل ذلك بالاتّفاق معهم حيث يجب العمل حسب الاتّفاق.