الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٧ - أنواع الحدّ
الجواب: ليس لها إلّا مهر المثل.
(السّؤال ١٣٩٨): قام رجل متزوّج باغتصاب امرأة متزوّجة (أو أرملة أو باكر) اغتصاباً عنيفاً من قبل أو دبر ممّا دفع المرأة أو البنت للانتحار، فهل يحكم على الزاني بالقصاص أم عليه دية الزانية المكرهة؟
الجواب: حكم الاغتصاب العنيف الإعدام، و لا قصاص هنا.
(السّؤال ١٣٩٩): أقرّ شخص بأنّ له علاقة مع فتاة و قد قاربها فلمّا حملت وصفت له امرأة سمّاً تتناوله الفتاة لغرض الإجهاض، و لكي يشجّع الفتاة على تناوله تناول منه أوّلًا ثمّ زنا بالفتاة مرّة اخرى في اليوم نفسه عند ما فقدت وعيها، فقرّرت المحكمة أنّ الزنا و هي فاقدة لوعيها زنا بالعنف و أصدرت حكم إعدامه:
١- هل يجوز اعتبار الزنا عند فقدان الوعي زناً عنيفاً مع العلم برضا الفتاة في الحالة الوعي و مع وجود أصل الاستصحاب؟
٢- هل مجرّد الإقرار بالمقاربة إقرار بالزنا؟
الجواب: إذا لم يثبت امتناع المرأة عن الزنا لا يثبت صدق الزنا بالعنف و الإقرار بكلمة (المقاربة) لا يعتبر إقراراً صريحاً، بل لا بدّ من الإقرار بالزنا حتّى يصدر الحكم.
(السّؤال ١٤٠٠): يرى بعض الفقهاء تعلّق ارش البكارة في زنا المطاوعة للباكر فما رأي سماحتكم؟
الجواب: لا حقّ للزانية المطاوعة في المهر و ارش البكارة، إلّا إذا كان الرجل قد أغراها بأن لا يزيل بكارتها.
(السّؤال ١٤٠١): هل يجوز التغاضي عن الحدود و التعزيرات التي دون القتل إذا كان محكوماً بالإعدام حدّاً أو قصاصاً؟ و هل ثمّة فرق بين حقّ اللَّه و حقّ الناس من هذه الناحية؟
الجواب: يجب إقامة الحدود الاخرى أوّلًا ثمّ القتل، ففي حالة السارق القاتل، يجب إقامة حدّ السرقة أوّلًا ثمّ القتل، و لا فرق هنا بين حقّ اللَّه و حقّ الناس.
(السّؤال ١٤٠٢): إذا حكم على شخص بالجلد و الحبس و النفي و الإعدام و القصاص و الغرامة المالية، فهل يجب تنفيذ الأحكام جميعاً؟ و كيف يكون الترتيب؟ و إذا لم يقبل بدفع الغرامة