الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٩ - شروط الطلاق
الفصل الحادي و الثلاثون- أحكام الطلاق
شروط الطلاق:
(السّؤال ١١٠٩): إذا أراد أن يطلّق زوجته و هي باكر فهل يجب أن تطهر من الحيض؟
الجواب: لا يشترط الخلو من الحيض في الزوجة غير المدخول بها.
(السّؤال ١١١٠): هل يجوز للأبناء من الذكور و الاناث أن يكونوا شهوداً على طلاق والديهم؟
الجواب: إذا كان الأولاد بالغين و عدولًا فيجوز لهم أن يكونوا شهود الطلاق.
(السّؤال ١١١١): هل صحيح أنّ السنّة و خاصّة الشافعية لا يلفظون صيغة الطلاق بل يكتفون بمجرّد إرادة الانفصال و قول «أنت طالق» و لا يلتزمون بحضور شاهدين عادلين؟
الجواب: لا يكفي طلاق أهل السنّة لدى الشيعة ما لم يستوف الشروط اللازمة كشهادة عدلين، و لكنّه مقبول فيما يخصّهم هم من باب قاعدة الإلزام، و المشهور بينهم عدم اعتبار الشاهدين. بل يدّعي الشيخ في (الخلاف) إجماع فقهاء أهل السنّة على عدم اعتبار الشاهدين.
(السّؤال ١١١٢): تطلّق زوجان ايرانيان شيعيان بعد سنوات من الحياة الزوجيّة في إيران، ثمّ هاجر كلاهما إلى استراليا و تزوجا هناك بعد خمس سنوات، و كان مجري صيغة العقد لهما من أهل السنّة معروفاً بين الايرانيين المقيمين في (سيدني) بأنّه وكيل الزواج الشرعي. و بعد