الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٧ - الفصل الثاني و العشرون- أحكام المضاربة
الفصل الثاني و العشرون- أحكام المضاربة
(السّؤال ٨٥٢): يجب على رأس المال أن يكون بالدرهم و الدينار حسب الفتوى المشهورة، فهل يجوز أن تحلّ العملة الورقيّة محلّ الدرهم و الدينار في رأس المال؟
الجواب: لا يشترط الدرهم و الدينار في استثمار المضاربة و أمثاله، بل يمكن استعمال أي نوع من النقود. كما لا يلزم أن يكون الاستثمار في التجارة بل لا بأس في أي عمل.
(السّؤال ٨٥٣): جاء في المادّة ٥٥٥ من القانون المدني للجمهوريّة الإسلاميّة في إيران:
«يجب على المضارب أن يمارس الأعمال التجارية المتعارفة و السائدة في البلد و الزمان، أمّا إذا باشر بنفسه الأعمال التي يفترض عرفاً أن يتّخذ فيها أجيراً فلا يستحقّ أُجرة» و جدير بالذكر أنّ آراء الفقهاء- على حدّ علمي- متباينة و فيما يلي إشارة لثلاثة منها:
١- يرى الإمام الخميني رحمه الله أنّ المضارب إذا لم يقصد التبرّع فيستحقّ اجرة المثل.
٢- يرى صاحب الشرائع رحمه الله عدم استحقاق اجرة المثل.
٣- صاحب الجواهر رحمه الله يقول بالتفريق بين قصد التبرّع و عدم التبرّع.
فما رأيكم في هذا الصدد؟
الجواب: إذا كانت نيّته التبرّع فلا يتعلّق به شيء شرعاً، أمّا إذا لم يقصد التبرّع و لا يعتبر هذا العمل من واجبه حسب العقد و يحتاج إلى أجير، فيجوز له أن يأخذ اجرة عمله.
(السّؤال ٨٥٤): أنا صاحب دكّان. أودع لدي شخص مبلغاً أضمّه إلى رأسمالي و أعطيه ربح