الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٥ - أولياء الدم
(السّؤال ١٥١٦): هل الحكم القصاص أم الدية فيما يخصّ الضرب المؤدّي إلى حصول الكدمات الزرقاء أو السوداء أو الحمراء إذا كان عامداً و كان القصاص ممكناً؟
الجواب: لا بأس في القصاص مع مراعاة المطابقة.
(السّؤال ١٥١٧): إذا كان لا يجوز القصاص في الأعضاء مع وجود الخطر على النفس أو العضو أو لعدم إمكان الاستيفاء بلا زيادة أو نقصان فهل يجب إصدار الحكم بدفع الدية أم الاقتصاص من الجاني بأقلّ من الجريمة و يدفع ارش الباقي، أم أنّ الأمر اختياري و يجوز الحكم بأحد الشقّين الأوّلين؟
الجواب: الأحوط الاكتفاء بالدّية.
(السّؤال ١٥١٨): قتل والد ولده بمساعدة شخص آخر، فهل يؤثّر تنازل الأب في عدم القصاص أو تخفيف عقوبة الشخص الثاني (شريكه في الجريمة)؟
الجواب: حقّ الأب ثابت بخصوص نصيبه في العفو و القصاص، أمّا ما عدا ذلك فلا يخصّه.
أولياء الدم:
(السّؤال ١٥١٩): هل يجوز لأولياء الدم أن يكتفوا بقطع أحد أعضاء القاتل بدل القصاص؟
الجواب: لا يجوز، و لا دليل على هذا الشيء و الأصل عدم الجواز.
(السّؤال ١٥٢٠): هل يجوز لأولياء الدم قطع عضو من القاتل و التصالح على الباقي بدلًا من القصاص؟
الجواب: لا يجوز.
(السّؤال ١٥٢١): هل لموافقة أو عدم موافقة القاتل أثر في الحالتين المذكورتين أعلاه؟
الجواب: لا تأثير لها.
(السّؤال ١٥٢٢): إذا كان أحد ورثة القتيل مفقوداً (سواء صدر حكم وفاته الافتراضيّة أو فقدانه عن طريق الجهات المختصّة الصالحة أم لم يصدر) و لم يطالب باقي الورثة بالقصاص، ثمّ ظهر الوريث المفقود فهل يحقّ له المطالبة بالقصاص؟
الجواب: حقّه محفوظ.