الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٣ - الفصل السابع و العشرون- أحكام الضمان
الفصل السابع و العشرون- أحكام الضمان
(السّؤال ٨٨١): إذا كان مديناً بدَين يغطّي جميع أمواله، و هو في الوقت نفسه ضامن لشخص آخر، و لكن الدائن لا يعلم بذلك إلّا بعد حين، فهل تكون الضمانة نافذة أم تفسخ؟
الجواب: يحقّ للدائن فسخ الضمان على فرض المسألة، أمّا إذا لم يفسخ فيبقى الضمان نافذاً.
(السّؤال ٨٨٢): قدّمتُ شخصاً كعامل في معمل، و لكنّه سرق مبلغاً من المال من مسئوله في العمل، فهل أكون ضامناً لهذا العامل علماً بأنّ تشغيله في المعمل كان لثقة صاحبه بي؟
الجواب: إذا كنت قد ضمنت هذا العامل قولًا أو فعلًا تكون ضامناً للخسائر التي يتسبّب فيها، و كذلك إذا صدق عليك عرفاً إنّك كنت سبب خسارته. أمّا إذا كنت قد قدّمته فقط و قلت إنّه رجل مستقيم على حدّ علمي فلا تكون ضامناً.
(السّؤال ٨٨٣): قدّم شخص سند ملكية إلى المحكمة وثيقة لضمان أحد السجناء و لكن السجين أساء استغلال الإجازة التي منحت له بهذه الضمانة و هرب، فهل يجوز شرعاً التحفّظ على هذه الوثيقة و بيعها؟
الجواب: إذا كان السجين مطلوباً بدَين أو دية و كانت عودته ميئوساً منها و ليس من سبيل إلى تحصيل الدين فيجوز تحصيله بقيمة الوثيقة.
(السّؤال ٨٨٤): باع زيد داراً لعمرو و تعهّد بنقل سند الملكية إليه بشكل رسمي، و تعهّد