الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٥ - الفصل الأربعين- أحكام الشفعة
الفصل الأربعين- أحكام الشفعة
(السّؤال ١٣٠٤): توجد دار مشتركة بين شخصين. باع أحد الشريكين حصّته بمبلغ معيّن على شخص ثالث. هذا الشخص لا يقبل بشراء نصيب الشريك الأوّل و لا ببيع نصيبه، فما حكم صلاة الشخص الثالث في الدار؟
الجواب: إذا كانت الدار مشاعة بينهما فللشخص الثاني أن يفسخ المعاملة و يشتري الحصّة بنفس الثمن، فان لم يستفد من هذا الحقّ يسقط عنه حقّ الشفعة. أمّا الصّلاة فيجب أن تكون برضا المالكين كليهما.
(السّؤال ١٣٠٥): تشارك حسين و محمّد في شاحنة (خاور) بالتساوي. باع حسين حصّته إلى شخص ثالث من غير أن يخبر شريكه محمّداً أو يستشيره أو يعرض عليه البيع أو الشراء. و محمّد يحسّ بالخطر على ماله و نفسه و سمعته لأنّه جار المشتري و مطّلع على وضعه الأخلاقي، لذا فقد طالب بحقّ الشفعة لشراء حصّة حسين (البائع) بنفس الشروط و السعر المذكور في المعاملة، فهل له حقّ في الشفعة؟
الجواب: الشفعة عامّة و تشمل المنقول و غير المنقول و يحقّ للشريك الثاني- على فرض المسألة- أن يشتري نصيب الشريك الأوّل.
(السّؤال ١٣٠٦): من أجل منع الشريك من التمتع بحقّ الشفعة يحتال بعض الشركاء بالحيلة التالية: يبيع حصّته من الملك المشترك المشاع بأضعاف سعرها الحقيقي على أن يعيد