الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٩ - الفصل السابع و الثلاثون- أحكام اليمين
الفصل السابع و الثلاثون- أحكام اليمين
(السّؤال ١٢٥٦): إذا حلف أن لا يدخل المسجد، فهل يلزم به؟ و هل على الحنث به كفّارة؟
الجواب: هو غير ملزم و لا كفّارة على الحنث به.
(السّؤال ١٢٥٧): عقد رجل على امرأة عقداً موقتاً و اشترطت المرأة عدم الدخول تفادياً للحمل، فأقسم الرجل أن يعقد عليها عقداً دائمياً إذا حملت. فهل هذا القسم ملزم؟
الجواب: إذا كان القسم باسم اللَّه فالعمل به واجب.
(السّؤال ١٢٥٨): ترجى الإجابة على الاسئلة الآتية:
١- ما هي كفّارة اليمين؟
الجواب: إذا تعمّد مخالفة القسم وجبت عليه الكفّارة، و هي إشباع عشرة مساكين، أو كسوتهم، فان لم يستطع فصيام ثلاثة أيّام.
٢- إذا أقسم بإحدى العبارات (و اللَّه، باللَّه، تاللَّه) أن لا يفعل شيئاً ما (و كان اليمين بينه و بين نفسه) فهل يجب العمل به؟
الجواب: إذا أقسم بلسانه أن لا يفعل شيئاً وجب عليه ذلك بشرط أن لا يكون ذلك الشيء واجباً أو مستحبّاً شرعاً.
٣- هل يجوز له اسقاط اليمين عن نفسه؟ و كيف يكون ذلك؟
الجواب: إذا انعقد القسم بشروطه فلا يمكن اسقاطه.