الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٨ - الفصل الحادي و الأربعون- إحياء الموات
(السّؤال ١٣١٠): تهدّمت بعض البيوت على أثر انهيار صخور من الجبل، فارتأى بعض المسئولين في الجمهوريّة الإسلاميّة توزيع قطعة أرض لم تزرع منذ حوالي ١٠٠ سنة تعود لأحد رجال البلاط في عهد الطاغوت على أصحاب تلك البيوت، فهل يجوز تملك هذه القطع؟
الجواب: إذا كانت أرضاً مواتاً فلا يملكها إلّا من يعمرها (كأن يبني داراً عليها)، و إذا كانت معمورة سابقاً فتعود لمالكها السابق و لا بدّ من استئذانه إلّا إذا كان قد سيطر عليها بالغصب و لم يعلم صاحبها الأصلي حيث يجب اعطاؤها للمستحقّين بإذن حاكم الشرع.
(السّؤال ١٣١١): هل يجوز للشخص إحياء المراتع و المراعي العامّة؟
الجواب: في الحكومة الإسلاميّة يجب استئذان المسئولين.
(السّؤال ١٣١٢): اشتريت قطعة أرض و قسّمت إلى قطع صغيرة و وضع بينها زقاق مغلق، و السؤال حول هذا الزقاق المغلق:
١- من هم مالكوه؟
الجواب: مالك الزقاق المغلق يكون عادةً صاحب البيت الذي يفتح بابه عليه.
٢- هل يجوز لأصحاب الدور التي لها جدار على الزقاق المغلق و مرورهم من جهة اخرى أن يفتحوا باباً عليه للمرور؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك إلّا إذا اقتضى عرف المنطقة ذلك.
٣- على فرض أنّ مالكي الزقاق المغلق هم الذين فرز الزقاق من أراضيهم فهل يجوز لهم إغلاق شبابيك دور الآخرين المطلّة عليه؟
الجواب: على فرض المسألة بأنّ الزقاق المغلق مأخوذ من أراضي البعض فانّ لهؤلاء الحقّ في ذلك.
(السّؤال ١٣١٣): هل يجوز سدّ الطريق العام للحيوانات إذا كان قديماً لسنوات.
الجواب: إذا كان شارعاً عاماً (لا طريقاً خاصّاً) فلا تجوز المضايقة.
(السّؤال ١٣١٤): في قرية أو مدينة نهر قديم يستفاد من مائه للزراعة. أمّا الآن فانّ الذين يسكنون في أعاليه و يمرّ من أراضيهم لا يسمحون للغير باستعماله، فهل يجوز لهم ذلك؟