الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٣ - دية الأنف
الجواب: لا دية على الشعر الزائد و المزروع (الصناعي) و ان كان يحرم قلعه بدون إذن صاحبه و عليه أن يتحمّل أضرار الشعر الصناعي و زرعه.
(السّؤال ١٦٢١): إذا قلع شعر شخص دون أن يستأصله من جذره بل بقي الجذر سالماً فهل على الشعر المقطوع دية؟
الجواب: إذا كان من المناطق التي يرغب الإنسان بالاحتفاظ بشعرها كالحاجبين و المحاسن و شعر الرأس فعليه ارش.
دية العين:
(السّؤال ١٦٢٢): في صراع بين شخصين أصاب أحدهما عين الآخر و لكن العلاج و الرقاد في المستشفى أدّى إلى شفائها. من ناحية اخرى كانت المحكمة قد حكمت على الضارب بدفع دية مقدار مليونا تومان. فنظراً إلى أنّ العين قد شفيت فما يكون الوجه الشرعي لأخذ الدية؟
الجواب: لا نعلم شيئاً عن حكم المحكمة، و لكنّ لكلّ ضرر ديةً و أن شفي فيما بعد.
دية الأنف:
(السّؤال ١٦٢٣): يرجى الإجابة على السؤالين التاليين:
١- هل لكسر عظم ... الأنف دية أم ارش؟ إذا كان له دية فهل يحتسب على أساس كسر عظم العضو ذي الدية الكاملة؟
٢- كيف يتمّ احتساب الارش علماً بأنّه لا يوجد غلمان و لا جواري (عبيد أو اماء) في الوقت الحاضر؟
الجواب: إذا تلف الأنف بالكامل فله دية كاملة و إلّا فله ارش و المقصود بالارش احتساب النسبة المئوية من عيب العضو و تلفه من مجموع الدية. فإذا كان عيب العضو بمقدار ٢٥% مثلًا فتدفع له ٢٥% من دية ذلك العضو، و ليس معيار الارش القياس بالغلمان و الجواري (العبيد و الاماء).
(السّؤال ١٦٢٤): إذا أدّت الضربة إلى انكسار قصبة الأنف (الجزء اللين المرن الموجود على