الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣١ - دية أعضاء البدن
الجواب: ربط العضو لا يغيّر الدية.
(السّؤال ١٦١١): إذا صاحب إطلاق الرصاصة كسر في العظم و شلل في الساق فهل يدفع الضارب دية الجراحة النافذة و كسر العظم و شلل الساق جميعاً؟
الجواب: يجب دفع جميع الدّيات.
(السّؤال ١٦١٢): في حالات الدية الكاملة مثل كسر العمود الفقري يفتي الفقهاء بأنّه إذا عولج الكسر بشكل يمحو آثار الجريمة بالكامل فعلى الجاني أن يدفع مائة دينار. فهل الملاك في مثل هذه الحالات فعلية العلاج و الإصلاح أم قابليته؟ بمعنى إذا كان الملاك الفعليّة فانّ الدية تترتّب على الجاني من البداية فيكون مكلّفاً بدفع كامل الدية- و تعادله ٩٠٠ دينار بعد العلاج و التماثل للشفاء- أم ينتظر إلى ما بعد العلاج فيدفع الدية المقرّرة و هي ١٠٠ دينار (و ان كانت ذمّته مشغولة بكامل الدية) أمّا إذا كان الملاك قابلية العلاج فتكون ذمّة الجاني مشغولة بمائة دينار من البداية.
الجواب: ظاهر الأدلّة هي فعليّة العلاج، فما لم يعالج يجب عليه أن يدفع الدية.
(السّؤال ١٦١٣): هل يجوز دفع الدية إلى المعوقين (جرحى الحرب المفروضة) وفق المباني الفقهيّة؟
الجواب: لا توجد سابقة في التاريخ الإسلامي لدفع الدية لجرحى الحرب و المعاقين من بيت المال و لكن من المناسب بذل كلّ الجهود لحلّ مشاكل هؤلاء الأعزّاء.
(السّؤال ١٦١٤): يعتقد البعض بدفع غرامة لمتضرّري الحرب و يجعلون مبنى الغرامة ما يحدّده العرف. فما رأيكم؟
الجواب: ليس للغرامة كالدّية سابقة في تاريخ الحروب الإسلاميّة بحيث تدفع من بيت المال و لكن يجب توفير مستلزمات المعيشة لهم.
(السّؤال ١٦١٥): ما هو واجب القاعدين (الذين لم يشاركوا في الحرب) تجاه هؤلاء المجاهدين الأعزّاء من الناحية الفقهيّة؟ و هل يجوز للدولة أن تسنّ قانوناً يؤخذ بموجبه من أموال القاعدين و ينفق على المجاهدين؟
الجواب: ينبغي على الحكومة الإسلاميّة و كذلك الذين لم يشاركوا في القتال و هم