الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٠ - دية أعضاء البدن
الجواب: إذا ثبت أنّ الجريمة لا تخرج عن هؤلاء الجماعة تقسّم الدية بينهم و لا قصاص في هذه الحالة.
(السّؤال ١٦٠٧): يشار في بعض المسائل الفقهيّة إلى أن: و ديات الأعضاء إلى فساد العضو. فهل المقصود بفساد العضو ذهاب شكله الخارجي؟ أم ذهاب فائدته و قدرته على العمل؟
الجواب: لفساد العضو مراتب، فقد يعاق إعاقة تامّة أو إعاقة جزئية و لكلّ حالة ديتها و أرشها.
(السّؤال ١٦٠٨): تعرّض شخص إلى إصابة دماغيّة أفقدته الوعي لفترة على أثر ضربة تلقّاها من مجرم. فهل لهذه الضربة الدماغيّة دية معيّنة؟
الجواب: إذا لم ينج و لم تكن الضربة متعمّدة فله دية كاملة، و إذا نجا فيعيّن العوق الذي حصل في جسمه و تحتسب دية ذلك العضو. و إذا لم يصب بعوق فله ارش الضربة الدماغيّة.
(السّؤال ١٦٠٩): بما أنّ دية شلل أي عضو ذي دية معيّنة هي ثلثا دية ذلك العضو، فهل يعيّن الأرش لذلك العضو إذا لم يكن الشلل تامّاً بل نسبيّاً (كالعوق بنسبة ٤٠%) أم تحتسب الدية على أساس النسبة المئوية للعوق. فمثلًا إذا تعرّضت إحدى الساقين إلى شلل نسبي بنسبة ٤٠% فيجب احتساب ٥٠٠* ٢٣* ٤٠١٠٠ أم يعيّن ارش حسب تقدير الخبير؟
الجواب: يجب احتساب الدية إلى نسبة الخسارة و نسبة دية الشلل.
(السّؤال ١٦١٠): تعلمون أنّ شفاء بعض الجراح أو العوق في الأعضاء (كالكسور في الأعضاء التي لها دية مقدّرة) يغير ميزان الدية على أساس بعض الروايات الواردة في باب الدّيات. فإذا علمنا أنّ تطوّر الطبّ في العصر الحالي جعل من الممكن علاج عدد لا بأس به من أنواع الجراح و الإصابات في الأعضاء:
١- فهل يجوز تعميم تأثير العلاج على ميزان الدية على الحالات الاخر غير المصرّح بها في الفقه أيضاً؟
الجواب: لا يؤثّر في غير الحالات المنصوص عليها.
٢- هل يؤثّر ربط العضو المقطوع و إعادة زرعه على الدية؟ فمثلًا إذا قطع اصبع أو كفّ في جريمة و اجري اللازم فوراً في إعادة ربطه فما هو الحكم؟