الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٢ - ١- الإحرام
(السّؤال ٦٣١): ما حكم من يسعى بين الصفا و المروة جالساً على كرسي متحرك و يكون نائماً طول السعي؟
الجواب: الأحوط أن يعيده.
(السّؤال ٦٣٢): ما وجه السعي بين الصفا و المروة على العجلات للحجّاج السالمين القادرين؟
الجواب: لا بأس فيه. يجوز للسالمين السعي بالعجلات أو راكبين.
(السّؤال ٦٣٣): إذا كان عاجزاً عن السعي و يصعب عليه الحصول على عجلة فهل يجوز النيابة عنه في السعي؟
الجواب: نعم هو جائز.
١- الإحرام:
(السّؤال ٦٣٤): هل يجوز لساكني مكّة الذين واجبهم حجّ الإفراد و قد أدّوه و ينوون القيام بحجّ التمتّع المستحبّ أن يحرموا من بيوتهم الواقعة في مكان أقرب إلى مكّة المكرّمة من الميقات، أم يجب عليهم الإحرام من الميقات؟ عموماً هل هناك فرق بين الآفاقي و المكّي في إحرام عمرة التمتّع المستحبّ؟
الجواب: يجوز لهم الإحرام من منازلهم، على أنّ من الجائز أيضاً إحرامهم من أحد المواقيت الخمسة.
(السّؤال ٦٣٥): إذا وصل إلى جدّة في طريقه إلى الحجّ، فانطلق إلى الجحفة للإحرام لعمرة التمتع، فقيل له في جدّة أنّ الطريق الوحيد المفتوح هو طريق مكّة، و في مطار جدّة لقي عالماً شيعياً فسأله عن تكليفه، فقال له: «ما دمت عاجزاً عن الذهاب إلى الميقات فيجوز لك أن تحرم من جدّة» فأحرم من جدّة، فهل حجّه صحيح؟
الجواب: في الإحرام من جدّة إشكال، و لكن بما أنّ هذا الشخص كان جاهلًا فعمله صحيح.