الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٣ - أحكام العقد المؤقت
٢- هل للزوجة حقّ للمطالبة مقابل الخدمة التي قدّمتها في الحياة الزوجيّة المشتركة، إذا لم يشترط في العقد شيء بصدده؟
الجواب: إذا لم يشترط شيء، و كان العرف و العادة في المنطقة أن تكون خدمات الزوجة مجانية فلا حقّ للمرأة في شيء.
أحكام العقد المؤقت:
(السّؤال ٩٩٧): هل تلزم إطاعة الزوجة للرجل في العقد المؤقت كما في العقد الدائم؟
و ما الحكم فيما يتعلّق بالسفر و مغادرة البيت و العمل خارج المنزل؟
الجواب: لا يجب ذلك إلّا إذا تعارض مع حقّ الزوج.
(السّؤال ٩٩٨): إذا عقد على امرأة بعقد مؤقت لرجل و بعد الدخول تركت الرجل فهل يجب عليه أن يدفع لها كامل مهرها؟
الجواب: لا يجب من المهر إلّا بمقدار مدّة التمكين.
(السّؤال ٩٩٩): لا يزال من مدّة العقد المؤقت سنة، فهل يجوز أن يجري العقد لبضع سنوات اخرى؟ أم يجب أن تنتهي المدّة ثمّ يجدّد العقد؟
الجواب: يجب أن توهب المدّة المتبقّية من قبل الرجل ثمّ يجدّد العقد للمدّة المطلوبة أو أن ينتظرا حتّى تكمل السنة ثمّ يجدّدان العقد، و كذلك الأمر في العقد الدائم بعد العقد المؤقت.
(السّؤال ١٠٠٠): قلتم في المسألة ٢٠٧١ من توضيح المسائل: «يجوز الزواج المؤقت و ان لم يكن بقصد المتعة بل من أجل المحرميّة للبنت شريطة أن تكون الفتاة المعقود عليها بالعقد المؤقت من النضج بحيث تشعر باللذّة الجنسية فإذا كانت صغيرة فيجب جعل المدّة من الطول بحيث تشمل فترة استعداد الفتاة كذلك و ان وهبت المدّة بعد العقد، فإذا عقد على بنت غير بالغة بعقد مؤقت لغرض المحرميّة ثمّ وهبت المدّة بدون الأخذ بنظر الاعتبار أن تكون ذات إحساس باللذّة الجنسية، فهل يحرم أقرباء الفتاة على الرجل؟ و هل تحرم امّها على أولاده؟ و إذا كان تجاهل هذا الشرط عند اجراء العقد لا يؤدّي إلى المحرميّة، فهل يستطيع الرجل أن يعقد على هذه الفتاة لابنه؟