الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٤ - أحكام العقد المؤقت
الجواب: إذا اريدت المحرميّة فالأحوط إعادة صيغة عقد المتعة بالأوصاف المذكورة و إلّا فلا تجري محرميّة على الامّ، و إن كان الأحوط كذلك عدم عقد الفتاة لابنه.
(السّؤال ١٠٠١): إذا أراد رجل و امرأة أن يتزوجا بعقد مؤقت فهل يجب عليهما الذهاب إلى مكتب الزواج و الطلاق لقراءة الصيغة أم يجوز لهما أن يتفاهما على الشروط و يقرءا الصيغة؟
الجواب: الأحوط في هذه الأيّام أن يسجّلا العقد في المكتب الرسمي سواء قرءا الصيغة فيه أو خارجه.
(السّؤال ١٠٠٢): في حالة الزواج المؤقت من الكتابيّة، إذا رضيت المرأة بالزواج بدون مهر فهل يبقى دفع المهر واجباً؟
الجواب: إعطاء المهر واجب، و لو بأن يقول إنّه في الزواج المؤقت في مذهبنا يجب تقديم هدية.
(السّؤال ١٠٠٣): في كندا أفراد لا دين لهم على الإطلاق، فهل يجب التحقّق من دين المرأة هناك قبل إجراء العقد المؤقت؟
الجواب: نعم، يجب التحقّق.
(السّؤال ١٠٠٤): أهل الكتاب و أهل السنّة لا يعتقدون بزواج المتعة، لذا فانّ العقد على المرأة الكتابيّة أو السنّية بالعقد المؤقت لا يعدو لقلقة لسان، فهل تصحّ الصيغة بدون اعتقاد؟
الجواب: يكفي أن تعلن عن استعدادها لهذا الأمر بسبب اعتقاد الزوج.
(السّؤال ١٠٠٥): المعروف أنّ العقد المؤقت على المرأة المعتدّة باطل. و أهل الكتاب لا يعتقدون بالعدّة، فهل يصحّ العقد عليهم بالعقد المؤقت أثناء العدّة؟
الجواب: لا تجوز الصيغة أثناء العدّة.
(السّؤال ١٠٠٦): هل يجب التحقيق قبل العقد المؤقت من كون المرأة متزوّجة أم لا؟
الجواب: يكفي أن تقول هي أنّها غير متزوّجة إذا لم تكن متّهمة في قولها.
(السّؤال ١٠٠٧): هل يجوز للرجل أن يجالس المرأة و يحادثها قبل العقد المؤقت تمهيداً للعقد؟