الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١ - ما يجب فيه الوضوء
الجواب: إذا كانوا عاجزين عن الوضوء و التيمّم و الاستنابة فيكفي أن يصلّوا بتلك الحالة و اللَّه يتقبّل منهم ذلك.
(السّؤال ٦٣): إذا كانت جروحه الحربيّة تسبّب له عدم السيطرة على البول و الغائط بحيث لا يشعر أبداً عند خروجهما، فهل يجوز له أداء صلاتين بوضوء واحد؟
الجواب: إذا كان البول و الغائط يخرج منه باستمرار فعليه أن يتوضّأ وضوءاً واحداً لكلّ صلاة، و إذا احتمل عدم خروج شيء منه بعد الوضوء للصلاة الاولى فيجوز له أن يؤدّي الصّلاة الثانية بذلك الوضوء.
(السّؤال ٦٤): كيف يتوضّأ فاقد الرجل أو الرجلين؟
الجواب: يأتي بأفعال الوضوء المعروفة أمّا المسح فساقط عنه.
(السّؤال ٦٥): يصرّح بعض الفقهاء في موضوع غسل الوجه في الوضوء بخروج النزعتين (و هما البياض في جانبي مقدّمة الرأس) من حدّ الوجه، فهل هذا الأمر متّفق عليه؟
الجواب: هناك ادّعاء إجماع حول خروج النزعتين.
(السّؤال ٦٦): ما تكليف مبتور اليد أو اليدين من المرفق بحيث يتعذّر عليه الوضوء و التيمّم؟
الجواب: الأحوط أن يضع وجهه تحت الحنفية و يغسله و يمسح جبهته ببطء بشيء يجوز التيمّم عليه ثمّ يصلّي، هذا إذا كان فاقد اليدين، أمّا إذا كان له يد واحدة فيستعملها في غسل الوجه و اليد و المسح على الرأس و الأقدام و لا يجب التيمّم و صلاته و عباداته مقبولة عند اللَّه في جميع هذه الأحوال.
(السّؤال ٦٧): إذا تكرّر مسح الرأس و القدمين احتياطاً فهل يضرّ ذلك بالوضوء؟
الجواب: تجنّبوا الوسوسة، فإذا كان المسح الأوّل صحيحاً فلا تعيدوه، أمّا إذا شككتم في الأوّل شكّاً حقيقيّاً فيجب إعادته.
ما يجب فيه الوضوء:
(السّؤال ٦٨): يجري كلّ يوم القاء آلاف الأسماء المتبرّكة من قبل القصّابين و أصحاب المطاعم في سلال المهملات أو الأماكن غير النظيفة (أو الطاهرة) أو ترمى تحت الأقدام.