الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٣ - قصاص (الأطراف) الأعضاء
القصاص عنه إذا ثبت صحّة إدّعائه؟
الجواب: إذا لم يثبت السكر فالقصاص ثابت، و إذا ثبت السكر أثناء القتل فلذلك وجهان: الأوّل أن يكون الشخص من النوع الذي يرتكب هذه الأفعال عند السكر و في هذه الحالة يثبت عليه القصاص، و إلّا فليس عليه إلّا الدّية.
قصاص (الأطراف) الأعضاء:
(السّؤال ١٥٠٨): يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول قصاص الأطراف (الأعضاء):
١- هل يجوز للمجنى عليه أن ينفّذ جزءً من القصاص و يعفو عن الباقي؟ كأن يكون الجاني قد قطع ذراع المجنى عليه من الكتف فيطالب المجنى عليه بقطع يده من المرفق.
الجواب: فيه إشكال، و لكن إذا بدرت من الجاني جريمتان منفصلتان فللمجنى عليه أن يعفو عن واحدة و يقتصّ عن الاخرى.
٢- هل يجوز له طلب القصاص عن جزء من الجريمة و الدّية عن الجزء الآخر؟
الجواب: لا دية في الجريمة العمدية بل القصاص فقط إلّا باتّفاق الطرفين فلا بأس فيه بشرط أن تكون الجريمتان منفصلتين.
٣- هل يجوز طلب القصاص لجزء من الجريمة و التصالح على الباقي؟
الجواب: تبيّن من الجواب السابق.
(السّؤال ١٥٠٩): هل الملاك في قصاص الأعضاء مراعاة المماثلة النسبية أم العرفيّة؟ و ما هو معيار كلّ منهما؟
الجواب: المعيار هو مراعاة المماثلة النسبية العرفيّة، بمعنى أنّه لو غرز شخص بدين مثلًا سكّيناً بعمق سنتمتر واحد في جسم رجل نحيف أو صبي صغير بحيث وصلت إلى أعماق جسمه فعند القصاص يجب غرز السكّين في جسم الجاني بنفس النسبة. و الدقّة العقلية لا تلزم في المماثلة النسبية بل تكفي الدقّة العرفيّة.
(السّؤال ١٥١٠): ادّعى شخص لدى المحكمة بأنّ شخصاً أهان كرامته الاجتماعيّة بتوجيه صفعة له أمام الناس و طلب القصاص أمام نفس الناس أو غيرهم فهل لقصاص الصفعة بهذا الشكل وجه شرعي؟