الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٨ - مسائل متفرّقة في القضاء
الوقت الحالي و لا بأس فيه شرعاً، و لا أعتقد بأنّ القانون يعتبر الشرط الابتدائي لازماً.
(السّؤال ٦٨٥): في الحالات التي يتوجّب على القاضي أن يأمر المتخاصمين بالتصالح، هل يكفي الأمر بالمصالحة على النحو المطلق أم يجب على المحكمة أن تحدّد كيفيتها كذلك؟
الجواب: يكفي الأمر على النحو المطلق إذا كان بمقدور الطرفين التصالح، و إلّا جاز للقاضي أن يوصي بالطريقة أيضاً (و لو على نحو التخيير).
(السّؤال ٦٨٦): يرجى بيان الطرق الشرعيّة لإحراز عدالة الشاهد في القضاء.
الجواب: إحراز عدالة الشاهد مثل إحراز باقي الموضوعات، و يتحقّق بالعلم و اليقين، أو الشياع الموجب للاطمئنان، أو حسن الظاهر في التعامل و المعاشرة الكاشف للتقوى الباطني، أو شهادة شاهدين معروفين على عدالته.
(السّؤال ٦٨٧): يرجى بيان رأيكم في ما يلي:
١- الآثار التبعية للحكم: فانّ للحكم بالسجن أكثر من سنة أو الغرامة النقدية بأكثر من مائتي الف تومان آثاراً منها سقوط حقّ الفرد في التوظيف في دوائر الدولة و أمثالها، و هو ما يسمّى بالآثار التبعية للحكم.
٢- ردّ الاعتبار: أي زوال الآثار التبعية للحكم، فمثلًا: تزول الآثار التبعية للحبس الجنائي بعد مرور عشر سنوات على المحكوميّة.
الجواب: الآثار التبعية للأحكام تتبع العقود و المقرّرات، بمعنى أنّه إذا وضعت الدولة أو أي شخص تعليمات و مقرّرات للتوظيف فيها فلا حقّ لأحد في منعها، و كذلك بخصوص ردّ الاعتبار بالمعنى المذكور أعلاه.
(السّؤال ٦٨٨): إذا أودع شخص وثيقة (كفالة) لإطلاق سراح متّهم لدى الجهات القضائيّة، فهل يجوز للمسئول القضائي الاستمرار في حجز الوديعة بعد إطلاق سراحه و إحضاره مرّة اخرى إذا كان تحت تصرّف الجهات القضائيّة؟
الجواب: إذا أوقف المتّهم مرّة اخرى بعد الإحضار وجب أن تعود الوديعة إلى صاحبها، إلّا إذا كان راغباً في الاستمرار. أمّا إذا أطلق سراحه و أجّل النظر في قضيّته لنقص في ملفّه أو ما شابه ذلك فللمسألة وجهان: الأوّل أن تكون الوديعة مقابل إحضاره الأوّل حيث يجب أن تعاد. أمّا إذا كانت لإحضاره المتكرّر حتّى إغلاق الملفّ فلا تعاد.