الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٧ - مسائل متفرّقة في الزواج
قول أكثر أهل العلم هو عدم الوجوب [١].
٣- في روايات الشيعة تصريح بعدم الوجوب و ينقل المرحوم صاحب الوسائل أحاديث متعدّدة في هذا المجال منها خبر أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «أمّا السنّة فالختان على الرجال و ليس على النساء» و ينقل روايات اخرى في هذا الباب. و تروي كتب حديث العامّة في مسند أحمد بن حنبل كذلك عدم وجوبه على النساء عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله [٢].
٤- أمّا عن كيفيته فالروايات تصرّح بعدم إزالة العضو الخاصّ من أصله بل يزال الجزء العلوي منه فقط حيث يوجد فوق الفرج لحمة صغيرة و هي التي يشملها الختان [٣].
٥- هذا الشيء غير معمول به في الوسط الإسلامي لأنّ علماء الشيعة متّفقون على عدم وجوبه و لا يلزم القيام به [٤].
(السّؤال ١١٠٤): هل أنّ جميع الهدايا التي يقدّمها أقرباء الزوجة الذين لا ينتسبون للزوج تخصّ الزوجة؟
الجواب: نعم تخصّ الزوجة، إلّا إذا قيل بأنّها للزوج أو كانت هناك قرائن قطعية على ذلك.
(السّؤال ١١٠٥): إذا كان الزوج و الزوجة أقرباء فهل تكون الهدايا المجلوبة خاصّة بهما معاً؟
الجواب: الأشياء النسائيّة تخصّ الزوجة و الرجاليّة تخصّ الزوج و الباقي مشترك.
(السّؤال ١١٠٦): هل يعتبر جهاز المرأة من تركتها إذا توفّيت؟
الجواب: الجهاز من تركة الزوجة.
(السّؤال ١١٠٧): يقوم مركز تأهيل و رعاية المعاقين ذهنياً في «اميد سروستان» بتقديم الخدمة على مدى ٢٤ ساعة يومياً لما يقارب المائة شخص من المعاقين الذكور ممّن يزيدون على عمر الخامسة عشر. لهؤلاء الأشخاص غرائز جنسيّة و بما أنّهم يعيشون في
[١] مغني ابن قدامة: ج ١، ص ١٠٠ و ١٠١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥، ص ١٦٦، الباب ٥٦ أبواب أحكام الأولاد.
[٣] مسند أحمد: ج ٥، ص ٧٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٢، ص ٩٢، الحديث ١، أبواب ما يكتسب به باب ١٨.