الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٤ - شروط وجوب الحجّ
(السّؤال ٥٩٧): إذا أصبح المكلّف مستطيعاً مالياً خلال السنة و لكنّه توفّي قبل حلول موسم الحجّ فهل يجب عليه الحجّ؟
الجواب: لا يجب عليه الحجّ.
(السّؤال ٥٩٨): بلغت سيّدة الاستطاعة و أعلن اسمها هذه السنة. فأرسلت ابنها بالنيابة عنها لأنّها عميت. فهل تسقط الاستطاعة بمجرّد العمى؟ هذا و ليس للمذكورة مرافق و لا القدرة الماليّة لاتّخاذ مرافق.
الجواب: العميان الذين ليس لهم مرافق غير مستطيعين، و إذا لم يكونوا مستطيعين من قبل لا يجب أن يرسل من ينوب عنهم إلّا عن رغبة منهم.
(السّؤال ٥٩٩): سجّلت امرأة مستطيعة مالياً و بدنياً اسمها للحجّ و أعلن اسمها هذه السنة، و لكنّها تعرّضت بعد ذلك إلى حادث اصطدام خرجت منه بعدّة كسور في أنحاء بدنها بحيث هي عاجزة الآن عن الحركة و الغسل و تطهير نفسها، و قد تستمرّ هذه الحالة حتّى موسم الحجّ، فهل يجب عليها أن تذهب بحالتها هذه و بدنها النجس لتأدية الحجّ و الطواف و الصّلاة، أم تنتظر حتّى تتحسّن حالتها في السنة المقبلة؟ و ما وظيفتها إذا لم تحصل من مديرية الحجّ و الزيارة على وعد مساعد للسنة التالية؟
الجواب: تذهب إلى مكّة على حالها هذه و تعمل بواجبها الشرعي إلّا إذا تعذّر عليها الذهاب.
(السّؤال ٦٠٠): سجّلت اسمي منذ مدّة للحجّ و لكنّي لم اوفّق حتّى الآن. و بمرور الأيّام فقدت من قوّتي البدنية و كذلك الماليّة بنفس المقدار بحيث لا تسمح لي إمكانياتي الماليّة الآن بالحجّ إلّا في حالة بيع ملكي الخاصّ ممّا يجعلني في ضائقة معيشية. فهل يجوز لي بيع ملكي الذي أعتمد عليه في معاشي؟
الجواب: إذا لم تملك المصاريف الواجبة للحجّ فلست بمستطيع و يجوز لك بيع نوبتك في الحجّ و تنفق ثمنه.
(السّؤال ٦٠١): أحرم أحد المؤمنين من أهل المدينة من مسجد الشجرة و ذهب إلى جدّة لأخذ مال من أخيه يصير به مستطيعاً و لكن الأخ لا يملك ما يعطيه من مال، فانتظر فترة من