الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١ - ١- غسل الميّت
الفصل الثامن- أحكام الأموات
١- غسل الميّت:
(السّؤال ١١٠): هل يكفي التيمّم للميّت إذا كان نزيفه قد أوقف بالبلاستيك أو شيء غيره و لا يمكن غسل بعض أعضائه، أم يجب الغسل أوّلًا ثمّ التيمّم؟ و هل يجب الغسل بماء شبكة الإسالة، أم يصحّ بالماء القليل؟
الجواب: يجب غسله فقط، و إذا كان الغسل بماء الحنفية فهو أقلّ إشكالًا.
(السّؤال ١١١): هل يطهر الميّت بعد الغسل؟
الجواب: يطهّر جسد الميّت المسلم بعد الانتهاء من الأغسال الثلاثة.
(السّؤال ١١٢): إذا مات شخص بحادث اصطدام و تعذّر إيقاف النزيف من رأسه و وجهه فهل يكفي التيمّم بدل الأغسال الثلاثة؟
الجواب: نعم يجوز إجراء التيمّم عليه، مرّة عن كلّ غسل.
(السّؤال ١١٣): بما أنّ جسد الميّت نجس قبل إكمال الأغسال الثلاثة عليه و كذلك يتنجّس القائم بالغسل و أواني الغسل و يقول الفقهاء: «يطهّر الميّت بعد انتهاء الأغسال الثلاثة و تطهّر معه أيدي و ثياب الغاسل و أواني الغسل بالتبعية» فهل يطهّر كذلك الأشخاص الآخرون المتفرّجون و الأواني التي لم تستعمل في الغسل و الثياب المعلّقة على الجدار إذا أصابها شيء من رذاذ الغسيل؟