الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٩ - حالات فسخ النكاح
(ب): ما حكم مصافحة زوجة الأخ هذه؟
الجواب: إنّها محرّمة، و هذه أوّل خطوة باتّجاه فخّ الشيطان.
(السّؤال ٩٤٠): امرأة تزوّجت مرتين و كان لها من كلّ زوج بنت، فهل يكون جدّ البنت لأبيها محرماً على البنت الاخرى؟ بتعبير آخر: هل يحرم الرجل على ربيبة ابنه؟
الجواب: ليس محرّماً.
حالات فسخ النكاح:
(السّؤال ٩٤١): ما هو تعريف البرص الذي هو من أسباب جواز فسخ النكاح؟
الجواب: إنّه من الأمراض الجلدية التي تجعل أجزاء من البشرة بيضاء اللون.
(السّؤال ٩٤٢): يرجى تعريف العمى
الجواب: الأعمى هو من لا يرى شيئاً أبداً، أو من كان بصره من الضعف بحيث لا يعتدّ به، سواء كان له عين صحيحة أم لا.
(السّؤال ٩٤٣): يرجى تعريف الخصاء.
الجواب: هو عبارة عن استئصال البيضتين، و إذا دُقّت البيضتان بحيث تعطّلتا عن العمل فهو بحكم الخصاء.
(السّؤال ٩٤٤): ما هو الجبّ؟
الجواب: هو المقطوع آلته العاجز عن الدخول.
(السّؤال ٩٤٥): أجبرني أبواي على العقد لرجل و بعد حياة مشتركة لفترة من الزمن تبيّن أنّه ليس شيعيّاً و يمنعني عن أداء واجباتي الدينيّة. أنّه يقول لي بصراحة: «عليك أن تعتنقي مذهبي و إلّا قتلتك». أرجو بيان تكليفي للخلاص من هذا المأزق.
الجواب: على فرض المسألة، يجوز لك رفع أمرك للمحكمة، فان لم يكفّ عن تصرّفاته و لم يطلّق فيطلّقك حاكم الشرع. و إذا كان زواجك بالإكراه فهو باطل من الأساس و لا يحتاج إلى طلاق. أمّا إذا رضيت بالزواج و كان يدّعي بأنّه شيعي و كنت جاهلة بمذهبه فلك حقّ الفسخ و لا حاجة بك إلى الطلاق.