الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٤ - القسّامة
التفصيلي بوقوع الجريمة من أحدهما بالتعيين و يقبلون بإجراء القسامة عليه، أو أنّهم يدّعون العلم الإجمالي و يقبلون بإجراء القسامة على أحدهما بلا تعيين. فهل تعتبر هذه الفروض من قبيل اللوث؟ إذا افترض ذلك، فعلى من يقع الحكم من المتّهمين بإجراء القسامة؟
الجواب: يجوز إقامة القسامة في الحالتين إذا تحقّقت مقدّمات اللوث بالنسبة لأحد الشخصين تفصيلًا أو إجمالًا. و الأمر واضح في حالة التعيين، أمّا في حالة إقامة القسامة على أحدهما فيلزم كلّ واحد منهما بدفع نصف الدية، هذا إذا أنكر الاثنان و أقسما على ذلك.
(السّؤال ١٥٥٧): إذا حصل نزاع بين جماعة:
١- إذا ضرب و جرح بعضهم بعضاً و ثبت الاشتباك لدى المحكمة و لكن الجميع أنكر أنّه ضرب و جرح الآخر و لم يكن بمقدور أي مضروب تعيين من الحقّ به الجرح المعيّن بل يقسّم بأنّ هذه الجراح سببها هؤلاء، فهل تثبت القضيّة بالقسامة؟ و إذا كان كذلك، فما تكون نتيجتها؟
الجواب: تثبت القضيّة بالقسامة و يلزم الأشخاص- على فرض السؤال- بدية الجروح و لمّا لم يكن الضارب معيّناً فتقسّم الدية بينهم بالتساوي.
٢- على الفرض أعلاه، إذا لم يكن أصل الاشتباك محرزاً بل حصل الظنّ به، فما الحكم؟
الجواب: يجب إحراز أصل الاشتباك إمّا بالبيّنة أو الإقرار أو القسامة.
٣- إذا أحرزت المحكمة أنّ جماعة ضربت شخصاً معيّناً و جرحته و لم تعلم من هو مسبّب كلّ جرح من الجراح و لم يقدر المضروب على التعيين كذلك، فما حكمه و نتيجته؟
الجواب: تقسّم الدية على الجميع.
٤- و هل للقرعة موضع في هذه الحالة؟
الجواب: لا موجب للقرعة في مثل هذه الحالات.
(السّؤال ١٥٥٨): إذا ثبتت الدية بالقسامة في قتل الخطأ المحض فمن يكون المسئول عن دفعها؟
الجواب: الدية في مثل هذه الحالات على العاقلة.
(السّؤال ١٥٥٩): هل تثبت بالقسامة الجراح التي عيّن لها الشرع ارشاً؟