الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٥ - ١- الأكل و الشرب
الفصل الحادي عشر- أحكام الصّيام
مبطّلات الصّوم:
١- الأكل و الشرب:
(السّؤال ٤٢٠): هل الأكل و الشرب سهواً مبطل للصوم الاستحبابي و القضاء؟
الجواب: لا يبطلهما كما لا يبطل صيام شهر رمضان المبارك.
(السّؤال ٤٢١): يبقى طعم الأكل أو معجون الأسنان و رائحته في فم الصائم بعد السحر من شهر رمضان لمدّة من الزمن، فإذا بقيت الرائحة أو الطعم حتّى بعد البصاق أكثر من مرّة، فما الحكم؟
الجواب: لا بأس فيه إذا كان قد غسل الفمّ جيّداً بحيث لم تبق بقايا طعام فيه.
(السّؤال ٤٢٢): هناك مادّة اسمها «النسوار» تحضّر من التبغ و النورة توضع في الفمّ فتسبّب الضعف قليلًا فما حكم استعمالها للصائم؟
الجواب: لا شكّ أنّ استعمالها مبطل للصّوم، و لغير الصائم لا يخلو من إشكال أيضاً.
(السّؤال ٤٢٣): هل يعتبر غسل المعدة بواسطة انبوب طبي من مفطّرات صوم المريض؟
(علماً بأنّ الغسل يتمّ بإدخال سوائل عن طريق ثمّ إخراجها منها بواسطة انبوب طبي أيضاً).
الجواب: لا يجوز ذلك، إلّا عند الضرورة و في هذه الحالة يجب القضاء.
(السّؤال ٤٢٤): هل يعتبر زرق الدم في الجسم من المفطّرات؟