الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٨ - أولياء الدم
٢- هل يجوز دفع فاضل الدية من بيت المال و تنفيذ القصاص؟
الجواب: لا دليل على دفع فاضل الدية من بيت المال إلّا عند الضرورة.
(السّؤال ١٥٣٠): إذا سجن القاتل بعد ارتكابه القتل و لم يراجع أولياء الدم لتعيين الموقف:
١- فهل يجوز إطلاق سراح الجاني بعد انتهاء المهلة المقرّرة و عدم مراجعة أولياء الدم؟
الجواب: يجب إطلاق سراحه بأخذ (وديعة) كافية حتّى يتّخذ أولياء الدم قرارهم.
٢- إذا لم يراجع أولياء الدم المحكمة لعذر لمدّة طويلة (أشهر أو سنوات)، فهل يجوز سجن الجاني خلال المدّة؟
الجواب: لا يجوز كما ذكرنا في المسألة السابقة.
(السّؤال ١٥٣١): لدى زوج و زوجة عدد من الأبناء الأعازب و لهما أيضاً والدان. فقتل أحد الأبناء، و لكن أحد الزوجين توفّي قبل طلب القصاص أو العفو أو الاتّفاق على الدية. فهل ينتقل حقّ القصاص أو العفو أو سهم الدية إلى والديه، أم أنّ كلّ واحد من الوالدين الأحياء هو الوريث الوحيد للقتيل؟
الجواب: على فرض المسألة، ينتقل حقّ القصاص إلى والدي القتيل فإذا توفّي أحدهما بعد القتل و تعلّق حقّ القصاص فينتقل إلى ورثته عدا زوجته، أمّا حقّ الدية فيشمل الزوجة أيضاً.
(السّؤال ١٥٣٢): هل يجوز للولي و القيم أن يطالبا بالقصاص بالنيابة عن الصغار؟
الجواب: يجوز ذلك إذا كانت فيه مصلحة الصغار و إلّا فلا، و الغالب كون مصلحة الصغار في أخذ الدية.
(السّؤال ١٥٣٣): سمعنا أنّه لا يحقّ للزوجة و لا الزوج إذا قتل أحدهما عمداً أن يطالب الآخر بالقصاص، فهل ينطبق هذا على امّ القتيل و باقي ورثته من الاناث بسبب الانوثة وحدها؟
الجواب: هذا الحكم يخصّ الزوجة و لا يشمل باقي النساء الأقارب.
(السّؤال ١٥٣٤): تشاجر اخوان أو اختان من البالغين (دون السنّ القانونيّة و هي ١٨ سنة) أو غير البالغين فأصاب أحدهما الآخر أو جرحه فاشتكى المضروب أو المجروح ضدّ