الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٤ - ٣- القبلة
٢- آلة الذبح:
(السّؤال ١١٩٥): هل يجب أن تكون آلة الذبح من الحديد أم يجوز الذبح بأي أداة حادّة و إن كانت من البلاستك أو غيره؟
الجواب: لا يلزم كونها من الحديد بل يجوز الذبح بالآلات الحادّة المصنوعة من الحديد و الفولاذ أو أي فلز آخر. أمّا الأشياء الحادّة الاخرى ففيها إشكال.
٣- القبلة:
(السّؤال ١١٩٦): إلى مدى يكون الانحراف عن القبلة غير مخلّ بالذبح؟
الجواب: يكفي أن يكون عرفاً مصداقاً لمستقبل القبلة.
(السّؤال ١١٩٧): إذا تركت سهواً بعض شروط الذبح فهل يحلّ أكلها؟ و هل هناك فرق بين الشروط من هذه الناحية؟
الجواب: إذا نسيت القبلة أو التسمية فالذبيحة حلال، أمّا ما عداها فمشكل.
(السّؤال ١١٩٨): هل هناك طريقة خاصّة لوضع الحيوان باتّجاه القبلة؟ إذا كان الجواب بالنفي فما هو أفضل وضع يطابق الاحتياط؟
الجواب: في حالة الشاة و الطير يوضع الحيوان مستلقياً بحيث يواجه القبلة برأسه و صدره و أرجله، و إذا ذبح واقفاً فيجب أن يكون رأسه و ذراعاه بمواجهة القبلة.
(السّؤال ١١٩٩): هل يعتبر لحم الدجاج المذبوح في الحقول بالأجهزة حلالًا أم حراماً؟ إذا كان حلالًا فهل تجب مراعاة استقبال القبلة و التسمية لكلّ دجاجة؟ إذا اشترى دجاجة من مسلم في بلاد الكفر فهل يجب عليه السؤال عن طريقة الذبح إذا كان هناك أرضية للشكّ؟
الجواب: لا بأس في الذبح بالأجهزة إذا روعيت شروط التذكية، و يجب مراعاة استقبال القبلة، أمّا التسمية فتكرّر ما دام الجهاز يعمل و ان كانت التسمية الواحدة لأكثر من دجاجة.
و إذا اشتريت الذبيحة من مسلم مع إمكان الحمل على الصحّة فلا يجب التحقيق.
(السّؤال ١٢٠٠): هل يشترط استقبال الذابح للقبلة عند الذبح؟
الجواب: ليس شرطاً و لكنّه مستحبّ.