الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٠ - مسائل متفرّقة في الزواج
الجواب: أسمى المعايير الإيمان و التقوى و طاعة اللَّه و الصفات الموجبة للمحبّة و الانسجام.
(السّؤال ١٠٨١): هل الرجل ضامن لجهاز زوجته؟ و إذا توفّي و صار الجهاز مع باقي التركة إلى الورثة، فهل هم ضامنون؟ و إذا كان الجهاز كلّه أو بعضه مفقوداً عند المطالبة و ادّعى الورثة الجهل به فهل هم ضامنون؟
الجواب: إذا ثبت أنّ الزوج مقصّر في الحفاظ عليه فهو مسئول و إلّا فلا. و لا يعتبر جهاز الزوجة ضمن تركة الزوج فإذا تصرّف به الورثة دون إذنها فهم ضامنون.
(السّؤال ١٠٨٢): العادة في بعض المناطق عند العقد أن تسجّل بعض الأشياء يقدّمها الزوج إلى اسرة الزوجة كجهاز و بعد استلامها تسجّل في محضر على أنّها من مال الأب و ترسل مع الزوجة إلى بيت الزوجيّة، ثمّ يحصل إختلاف على ملكيتها. فإذا كانت نيّة الزوج عند إعطائها غير معلومة، فهل تكون الأشياء ملك الزوج أم الزوجة؟
الجواب: المالك لجميع هذه الأشياء- على فرض المسألة- هي الزوجة.
(السّؤال ١٠٨٣): أرسل رجل امرأته إلى حجّ التمتع برغبته ثمّ طلّقها لعدم الانسجام ثمّ تزوّجا مرّة ثانية باقتراح من المرأة و على صداق «حجّ مكّة المكرّمة و زيارة كربلاء عند الإمكان» و كان مصير هذا الزواج أيضاً الطلاق فحصل إختلاف بينهما على الصداق، و هنا تظهر أسئلة منها:
١- بما أنّ الزوج سبق له أن أرسل امرأته لحجّ التمتّع لذا فقد كان قصده من الحجّ في العقد الثاني حجّ العمرة، و لكن الزوجة تدّعي أنّه حجّ التمتع فما تكليفه إذا لم يكن في العقد سوى عبارة (السفر إلى مكّة)؟
الجواب: يجوز له أن يرسلها في حجّ تمتع أو عمرة.
٢- كيف تقدّر مصاريف السفر إلى مكّة؟
الجواب: على أساس ما تقرّره مؤسسة الحجّ و الزيارة.
٣- هل يشمل شرط الإمكان في عبارة (السفر إلى مكّة المكرّمة و كربلاء في حالة الإمكان) مكّة و كربلاء كليهما؟ و هل هذا المهر لازم في فترة الزواج فقط أم بعدها كذلك؟