الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤١ - شروط عقد النكاح
(السّؤال ٩٠٣): هل يصحّ أن تشترط المرأة أن يجعلها الرجل وكيلته في الطلاق؟ و هل يتحقّق هذا الشرط ضمن عقد الزواج أم يجب أن يتمّ في معاملة ملزمة اخرى؟
الجواب: يمكن لهذا الشرط أن يكون ضمن عقد الزواج أو أي عقد ملزم آخر.
(السّؤال ٩٠٤): هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن يكون حقّ الوكالة من الزوج في الطلاق بيد شخص ثالث كأبيها مثلًا؟ إذا كان كذلك فهل يكون الشرط ضمن عقد الزواج أم في معاملة مستقلّة اخرى؟ و هل يجوز للمرأة بعد الزواج أن تأخذ من زوجها حقّ وكالة الطلاق لها أو لشخص ثالث ضمن معاملة مستقلّة؟
الجواب: لا بأس في جعل الوكالة لشخص ثالث في عقد الزواج، و يجوز بعد ذلك أيضاً جعلها في معاملة اخرى و لو بعد الزواج.
(السّؤال ٩٠٥): هل يجب العمل بالشرط الوارد هذه الأيّام في الزواج الثاني للرجل و هو موافقة الزوجة الاولى و ان كانت الزوجة غير قادرة على ضمان زوجها أو عصيان أوامره أو الانفصال عنه؟
الجواب: الزواج الثاني للرجل غير مشروط بموافقة الزوجة الاولى. إلّا أنّ المحاكم تضع قيوداً للزواج الثاني للحدّ من المشاكل الناجمة عن الزواج الثاني بلا ضوابط.
(السّؤال ٩٠٦): إذا اتّفق الزوجان على أن يكون الطلاق بيد الزوجة تماماً، فهل يتنافى هذا الشرط مع مقتضيات العقد الدائم؟
الجواب: لا يصحّ هذا الشيء إلّا في حالة اشتراط وكالة المرأة عن الرجل، لا اشتراط تحويل الطلاق إلى المرأة.
(السّؤال ٩٠٧): هل يجوز للرجل أن يسلب من نفسه حقّ الزواج مرّة ثانية ضمن عقد النكاح، أو أن يتعهّد بأن لا يتزوّج ثانية؟ و هل هذا الشرط مخالف لكتاب اللَّه؟
الجواب: هذا الشرط غير صحيح، و لكن يجوز اشتراط أن يكون للزوجة وكالة تطليق نفسها في حالة زواجه الثاني.
(السّؤال ٩٠٨): إذا اشترط الزوج على نفسه في وثيقة العهد أن لا يتزوّج ثانية و كان الشرط مطلقاً، ثمّ عقد على امرأة عقداً موقتاً ليوم واحد، فهل يكون مخالفاً للشرط؟