الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٢ - صلاة القضاء
(السّؤال ٣٠٢): إذا استأجر شخصاً للصلاة نيابة عن والده، فهل يجوز له أن يشترط عليه أن يصلّيها في المسجد؟
الجواب: إذا اشترط ذلك فيجب التقيّد بالشرط.
(السّؤال ٣٠٣): استؤجر شخص لصلاة و صيام سنة عن المرحوم زيد و لم يعيّن وقت محدّد لذلك. و الآن مضت سنوات على ذلك و المؤجر توفّي، فهل الأجير آثم؟ و ما و هي وظيفته الآن؟
الجواب: الأجير مخالف و لكن عليه أن يعمل بوظيفته الآن، و إذا كان بمقدوره الاتّصال بالباذلين فالأحوط أن يستأذنهم.
(السّؤال ٣٠٤): يرى بعض الفقهاء أنّ أخذ الاجرة عن العبادات الاستيجاريّة مشكل فما رأيكم في ذلك؟ و إذا كان مشكلًا فما هي طريقة الحلّ؟
الجواب: لا إشكال فيما يخصّ الحجّ الاستيجاري و لورود الكثير من الروايات عن المعصومين عليهم السلام بهذا الخصوص، أمّا في باقي العبادات كالصّلاة و الصّيام فلا يخلو الأمر من إشكال، لأنّه لا توجد رواية تتحدّث عن الاستيجار للصلاة و الصّيام، و لكن الأظهر صحّته حسب القواعد العامّة.
صلاة القضاء:
(السّؤال ٣٠٥): ما الفرق بين قضاء الصّلاة و قضاء الصّيام؟
الجواب: هناك اختلافات بين قضاء الصّلاة و قضاء الصّيام منها:
(أ): المرأة لا تقضي صلوات فترة العادة الشهرية، أمّا قضاء صيام أيّام العادة في شهر رمضان فواجب.
(ب): لا يجوز لمن في ذمّته قضاء صيام أن يصوم صوماً مستحبّاً، أمّا إذا كان في ذمّته قضاء صلاة فيجوز أن يصلّي صلاة مستحبّة.
(ج): لا يجوز تأخير قضاء الصّلاة بحيث يعتبر لا مبالٍ لها، و إذا أخّره فلا كفّارة عليه، أمّا قضاء صيام شهر رمضان فيجب أن يكون قبل حلول شهر رمضان التالي فإذا أخّره فعليه