الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٥ - مسائل متفرّقة حول القصاص
الجواب: نعم، الارش يثبت أيضاً بالقسامة.
(السّؤال ١٥٦٠): هل تعتبر كسور العظام من الجراح فثبت بالقسامة؟
الجواب: كسور العظام مثل باقي الجراح و تثبت بالقسامة.
مسائل متفرّقة حول القصاص:
(السّؤال ١٥٦١): يرجى الإجابة على السؤالين التاليين حول حقوق النساء:
١- ما هي مساواة حقوق المرأة و الرجل في القصاص؟ و إذا علمنا أنّ الكادّ في بعض الاسر هي المرأة كما في العوائل التي يكون رجلها إمّا مدمناً على المخدرات أو ميّتاً و تتكفّل الامّ برعاية الأطفال و تأمين معاشهم، أو العوائل التي تعمل فيها الزوجة و الزوج و قد يكون راتب الزوجة أعلى من راتب الزوج، فإذا قتل الرجل المرأة عامداً أو غير عامد فهل يبقى حكمه غير القصاص و يجب دفع نصف الدية للقصاص كذلك؟
الجواب: قلنا مراراً أنّ الأحكام الإلهيّة لا تتبع الأفراد و الأشخاص بل تتبع الأنواع، أي لو قارنّا مجموع الرجال في المجتمع بمجموع النساء وجدنا أنّ ما يقدّمه الرجال من العطاء الاقتصادي أضعاف ما تعطيه النساء، لذا فالمصلحة الخاصّة ليست معياراً بل المعيار هو المصلحة العامّة. و الأمر كذلك في القوانين العرفية فمثلًا يقال: احتلال هذا المنصب يتطلّب شخصاً يحمل شهادة الدكتوراة في حين يوجد عدد من حملة البكلوريس أعلم من بعض حملة الدكتوراة، بل إنّ هناك ممّن لا يحمل أي شهادة هو أفضل من حملة الشهادات الجامعية، لذا فالمعيار في هذه الحالات ليس الفرد بل المجموع.
٢- تتحمّل الامّ رعاية الابن من أوّل ولادته حتّى البلوغ و الرشد فلما ذا إذن يعود الطفل للرجل و إذا انفصلت امرأة من زوجها لعذر معقول فقدت حقّ الحضانة لأبنائها و إن كانت متمكّنة من الناحية المالية و لا تؤخذ مشاعر الامومة بنظر الاعتبار؟
الجواب: جواب هذا السؤال مشابه لجواب السؤال السابق و عموماً فانّ قدرة الرجال على توفير الحماية و سدّ الاحتياجات الاقتصاديّة للأطفال أكبر من النساء. أمّا إذا ثبت في إحدى الحالات أنّ حضانة الأب تعرّض مصلحة الأطفال للخطر فتسند حضانتهم إلى الامّ.