الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٩ - ١- بيع و شراء الأشياء النجسة
الفصل السابع عشر- أحكام المعاملات
المعاملات الواجبة و المكروهة:
(السّؤال ٦٨٩): إذا كانت التجارة في الفقه الإسلامي على ثلاثة أقسام (مباحة و مكروهة و محرّمة)، فليس هناك تجارة واجبة؟
الجواب: جميع المكاسب التي يتوقّف عليها نظام المجتمع من نوع الواجب الكفائي، كذلك جميع الحالات التي يتوقّف أداء الواجب فيها على التجارة، تكون التجارة واجبة لكونها مقدّمة واجب.
(السّؤال ٦٩٠): لما ذا يكره بيع الأكفان؟ و هل يشمل هذا الحكم البزازين الذين يبيعون الأكفان فيما يبيعون؟
الجواب: هذا لا يشملهم، و يحتمل أن تكون الحكمة من كراهة بيع الأكفان الإحساس بالسرور من كثرة الوفيّات.
المعاملات الباطلة و بعض الأعمال المحرّمة:
١- بيع و شراء الأشياء النجسة
(السّؤال ٦٩١): نظرا لأنّ بيع و شراء الأشياء النجسة محرّم، و أنّ الدم أحد النجاسات، فلما ذا يقوم مركز نقل الدم ببيع و شراء الدم؟