الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥ - أحكام الغُسل
الفصل السابع- مسائل الغُسل
أحكام الغُسل:
(السّؤال ٨٥): إذا كان يبدأ الغسل بالجانب الأيمن ثمّ الأيسر ثمّ الرأس و الرقبة على مدى ٣٥ سنة صلّى فيها و صام و حجّ، فما تكليفه الآن؟
الجواب: يجب عليه أن يعيد صلاة تلك الفترة تدريجيّاً بدون أن يقع في المشقّة، أمّا صومه فصحيح، أمّا الحجّ فعليه أن يعيد الطوافات و صلوات الطواف و الأحوط السعي و التقصير أيضاً و إذا تعذّر عليه الحجّ بنفسه فعليه أن يكلّف الذاهبين إلى الحجّ أو العمرة بأن ينوبوا عنه في جميع طوافات العمرة و الحجّ و صلواتها و الأحوط كذلك السعي و التقصير.
(السّؤال ٨٦): أنا فتاة في السادسة عشر من عمري اريد أن أعرف رأيكم بشأن تقصير الشعر الزائد في البدن قبل الزواج، فأُمّي تمنعني عن هذا الشيء و لكن مدرّسات التربية الدينيّة و القرآن في المدرسة ينصحننا دائماً بتقصير الشعر الزائد و يقلن: «إنّ طوله مبطل للغسل» فما تكليفي؟
الجواب: إنّ تقصير الشعر الزائد في الجسم ليس خالياً من الإشكال فحسب بل هو عمل حسن، إلّا أنّ وجوده و عدمه لا يضرّان بالغسل. و لكن في الحالات التي يسود فيها عدم إزالة الشعر الزائد (في الحاجبين و الوجه) من قبل الفتيات يفضّل مراعاة العرف و العادة الجارية.
(السّؤال ٨٧): كيف يجري عمل النائب في الغسل للعاجزين عن الغسل بأنفسهم بسبب انقطاع النخاع أو بسبب آخر؟