الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٢ - الشروط المجازة و غير المجازة في المعاملات
كما تعهّد البائع بأنّه إذا لم يقم بالإخلاء في الموعد المقرّر أو لم يحضر وفق الاتّفاق ضمن المادّة (ج): فانّه يدفع خمسمائة الف ريال يومياً غرامة إلى المشتري.
الجواب: هذه الشروط جميعها صحيحة و ملزمة.
(السّؤال ٧٨٦): أنشأ شخص في أرض أربع عمارات سكنية بإذن مالك الأرض و تعهّد قبل الانشاء بأن يجعل إحدى العمارات الأربع في سهم مالك الأرض بواقع ١٥٠٠٠ تومان للمتر.
و عند التعهّد لم يكن أي من العمارات منجزاً و كذلك المواصفات الكميّة و النوعيّة للعمارة (المزمع تسليمها) كانت مجهولة للطرفين، كما كانا يجهلان الشكل الخارجي للبناء الداخلي للعمارات و مساحتها، و لم يكن معيّناً أي من العمارات يكون في سهم مالك الأرض.
فهل هذا التعهّد (بتسليم العمارة) صحيح و نافذ، أم أنّه من مصاديق المعاملات و التعهّدات الغررية؟
الجواب: هذا التعهّد باطل و يجوز لصاحب الأرض الفسخ إلّا إذا كان نموذج البناء معلوماً لدى الطرفين و بذلك تصحّ المعاملة.
(السّؤال ٧٨٧): هل تصحّ المعاملة أدناه مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض مواد العقد الابتدائي لها و الإشكالات المطروحة:
١- يفهم من عبارة المادّة الثانية للعقد التي تنصّ على أنّ: «المعاملة النهائية للمصرف تتوقّف على مصادقة لجنة المعاملات الرئيسية فيه» أنّ العقد معلّق مفهوماً و ظاهراً. و المشهور في فقه الإماميّة أنّ الجزم معتبر في العقد و التعليق منافٍ للجزم.
٢- حسب المادّة الثانية المذكورة أعلاه، هل يجوز للمتعاملين في العقد المعلّق الاشتراط بأن يتشاور الطرفان أو أحدهما مع طرف ثالث فتتوقّف المعاملة على تأييده لجدواها و إلّا فتلغى؟
٣- هل يتعذّر مراعاة توالي الإيجاب و القبول لعدم تحديد المدّة في البند الثاني من العقد؟
٤- لم يتمّ تبادل الثمن و المثمّن من تاريخ تنظيم العقد و لم يجر قبض و لا إقباض.
الجواب: جواب جميع هذه الأسئلة على النحو الآتي: