الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٩ - الفصل الثامن و الثلاثون- أحكام الوقف
الجواب: ما كان في عرف المنطقة و عاداتها تابعاً لحريم القرية و احتياجاتها فهو تابع للموقوفة و ما زاد عليه فهو من الأنفال، و إذا كان بعض الأنفال مدرجاً ضمن الموقوفة فلا يبطل الوقف بل يبطل الزائد فقط.
(السّؤال ١٢٩٤): هل يجوز لدائرة أوقاف القضاء أن تمتنع عن تمديد إيجار العقار الموقوف المؤجّر عليّ منذ سنوات و هو مصدر رزقي، بدون موافقتي؟
الجواب: تمديد إيجار الموقوفة تحدّده مصلحة الموقوفة.
(السّؤال ١٢٩٥): أوقف جدّي الأكبر عدداً من أملاكه على العزاء الحسيني، و قد بين بعض هذه الأملاك محلات تجارية بحيث تعود المباني- كالأرض- للموقوفة و قد قام بعض المستأجرين في الماضي بنقل سرقفليّة المحلات إلى الغير بدون إذن المتولّي:
١- فهل يجوز لنا- حفاظاً على الموقوفة- أن نطلب الإخلاء من الذين يتصرّفون بالمحلات دون إذن و لا يدفعون ما بذمّتهم من أُجور متراكمة و مصاريف النقل حسب قانون الأوقاف، و ذلك وفق ما تقرّره المحكمة الصالحة؟
الجواب: لا يجوز للمستأجرين أن يحوّلوا السرقفلية إلى غيرهم بدون إذن إلّا إذا سمح لهم العقد بذلك، فإذا فعلوا ذلك حقّ للمتولّي أن يطلب الإخلاء و يعيد المحلّ إلى المستأجر الأوّل، فإذا رفض المستأجر الأوّل استعمال المحلّ فيعطى إلى شخص ثالث بموافقة المتولّي.
٢- إذا كان المتصرّفون غير المأذونين عالمين بدفع حقوق الموقوفة وفق القانون (و تشمل الاجور المتأخّرة و اجور النقل و غيرها) و بشكل عادل حسب السائد في اليوم، فهل يجوز الإخلاء؟
الجواب: يجوز الإخلاء على فرض المسألة، على أن لا يأخذ المتولّي إلّا حقوق الموقوفة و يسلّم الزائد إلى المستأجر الأصلي.
٣- هل التقديرات التي يقرّرها خبير المحكمة في تعيين قيمة السرقفليّة مجازة؟
الجواب: المعيار هو التقدير العادل لليوم برأي الخبراء الموثوق بهم.
(السّؤال ١٢٩٦): جاء في ج ٢ العروة الوثقى، كتاب الوقف، الفصل ٦ المسألة الاولى أنّه:
«لا إشكال و لا خلاف في أنّه يجوز للواقف أن يجعل التولية لنفسه ما دام حيّاً، أو إلى مدّة،