الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٩ - بيع و شراء الذهب و الفضّة
الجواب: لا بأس في فرق الثمن بين النقد و النسيئة على أن يكون المدين عالماً به.
(السّؤال ٧٧٤): في نيّتي أن أُوقّع عقداً ابتدائياً على دار أو أرض نقداً و أبيعها بثمن أعلى لقاء صكّ مؤجّل. فما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا جرت المعاملتان بشكل نهائي و جادّ و حسب الاصول فلا بأس فيه.
(السّؤال ٧٧٥): ما وجه بيع الجنس قبل استلامه؟
الجواب: الجنس المشترى سلفاً لا يجوز بيعه قبل بلوغ الأجل، و يجوز ذلك بعد بلوغ الأجل و إن لم يستلم.
(السّؤال ٧٧٦): في البيع و الشراء و اختلاف النقد و النسيئة يلزم احتساب القيمة على أساس السوق، فهل يصحّ ذلك؟
الجواب: لا بأس إذا احتسبت القيمة بشكل مقطوع بعد المحاسبة كأن يقال: «النقد بكذا و النسيئة بكذا» فيختار المشتري أحدها.
بيع و شراء الذهب و الفضّة:
(السّؤال ٧٧٧): عند بيع و شراء الصاغة للذهب فانّهم يطالبون بنفس المقدار من الذهب الذي يبيعونه مضافاً إليه اجرة. و إذا كانت المعاملة بالنسيئة فانّهم يزيدون في الاجرة. فما حكم هذه المعاملة؟
الجواب: لا يجوز أن يعطوا ذهباً مساوياً لما أخذوه و يتقاضوا أجراً إلّا إذا تمّ ذلك على معاملتين منفصلتين بأن يشتري الذهب الأوّل بقيمة معيّنة و يبيع الثاني المصنّع بقيمة أعلى.
(السّؤال ٧٧٨): إذا أعطى رجل لصديقه نقوداً ليحتسبها بسعر الذهب لفرض تجنّب احتمال هبوط سعر العملة، بمعنى أنّ آخذ المال ليس بائعاً للذهب و لا يملك منه شيئاً. فهل يجوز التبديل الصوري الشكلي للنقود بالذهب شرعاً؟
الجواب: إذا كان السعر اليومي للذهب معلوماً و احتسب المبلغ و اشترى ذهباً وجب على البائع أن يعطي نفس المقدار من الذهب. أمّا المعاملة الصورية فلا اعتبار لها.