الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٨ - شروط الطواف
طوافه باطل لسبب ما، فهل وظيفته إعادة الطواف و الصّلاة أم إعادة جميع الأعمال الواجبة؟
و هل يجب تجديد لبس الإحرام؟
الجواب: يجب إعادة الطواف و الصّلاة، و الأحوط إعادة السعي و التقصير كذلك، أمّا لبس الإحرام فلا يجب.
(السّؤال ٦١٥): إذا اعتمر العمرة المفردة نيابة عن أبيه و أحرم في اليوم التالي نيابة عن امّه ثمّ التفت إلى أنّه كان قد طاف و صلّى صلاة الطواف في العمرة الاولى بدون وضوء، فما يكون تكليفه؟
الجواب: يعيد طواف العمرة الاولى و صلاته و يستأنف العمرة الثانية بقصد الرجاء (لاحظوا أنّه لا يمكن أداء أكثر من عمرة واحدة في الشهر القمري الواحد إلّا بقصد الرجاء أي برجاء أن يكون مطلوباً لا بشكل قطعي).
(السّؤال ٦١٦): إذا قطع الطواف في نهاية أحد الأشواط ليستريح ثمّ عاد ليستأنفه و شكّ بين الشوط الخامس و السادس، فما تكليفه؟
الجواب: الأحوط وجوباً قطع الطواف و إعادته من جديد.
(السّؤال ٦١٧): يعتبر الفقهاء الموالاة العرفيّة في أشواط الطواف و السعي: فإذا بدأت صلاة الفريضة بين الطواف أو السعي و اضطررنا لأداء الصّلاة في نفس المكان و استغرقت الصّلاة ربع ساعة تقريباً، فهل نستأنف الطواف و السعي من هناك أم تجب الإعادة أيضاً؟
الجواب: بل تكملونها من حيث قطعتم و لا تجب الإعادة، سواء كان القطع بعد أربعة أشواط أم قبلها.
(السّؤال ٦١٨): في أحد أشواط الطواف أو السعي دفعه الزحام إلى أن يقطع خطوات بلا اختيار و استمرّ على ذلك النحو حتّى أنهى الطواف. فما وظيفته؟
الجواب: إذا كان القصد بعدم الاختيار أنّه كان وسط الزحام قاصداً للطواف و الجموع تدفعه إلى الامام فانّ هذا لا يضرّ الطواف، بل يكفي أن يكون بين الناس بقصد الطواف باختياره.
(السّؤال ٦١٩): تؤدّي أعمال الترميم في الكعبة و السياج الخشبي المستعمل فيها إلى حجب