الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٦ - ١- خمس أرباح المكاسب
الجواب: هذا المبلغ ضمن المئونة و لا خمس عليه أمّا إذا استردّها و لم يحتجها فالأحوط دفع خمسها.
(السّؤال ٥٢٥): استلف أحد الاخوة سلفة من صندوق القرض الحسن أمدها أربع سنوات دفع أقساطها خلال ثلاث سنوات و نصف، و في آخر السنة اكتشف أنّ إيداعه بلغ خمسة آلاف تومان و دَيْنَه عشرين ألف تومان، فهل يجوز له أن يخصم هذا الدين، أم يتعلّق الخمس بمبلغ الخمسة آلاف تومان؟
الجواب: إذا كان قد دفع أقساط المبلغ الحالي فهذا المبلغ يتعلّق به، و إذا كان مديناً فيجوز له أن يخصم الدين.
(السّؤال ٥٢٦): أحد الآباء يودع مبالغ لأبنائه خلال السنة، و هو في الحقيقة يملّكهم هذا الإيداع فهل يتعلّق بها الخمس؟ إذا كان كذلك فعلى من يقع الخمس، على الولي أم الأبناء؟
الجواب: إذا كان قد وهبها أبناءه و كانوا بالغين و قد قبضوها فالأحوط أن يدفع الأبناء خمسها و إذا لم يكونوا بالغين و بقي المال إلى سنّ البلوغ فالأحوط وجوباً تعلّق الخمس بها و يدفعها الأبناء.
(السّؤال ٥٢٧): تمنح الجامعات طلّابها أموالًا بصفة قرض (بورسيّة) و تستردّها منهم بعد ذلك بالتدريج، فهل يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: لا يتعلّق بها الخمس.
(السّؤال ٥٢٨): إذا بيعت السجادة بعد حياكتها و أنفق ثمنها قبل أن يحول الحول عليه فهل يتعلّق به الخمس؟
الجواب: لا خمس عليه ما لم تدر السنة الخمسيّة عليه.
(السّؤال ٥٢٩): هل يتعلّق الخمس بإيراد حياكة السجّاد إذا لم يكن المورد الرئيسي في المئونة بل مورداً مساعداً؟
الجواب: لا فرق في ذلك، بل يتعلّق الخمس به طالما حال عليه الحول.
(السّؤال ٥٣٠): كيف يجري حساب السجّادة غير المكتملة الحياكة عند رأس السنة الخمسيّة؟