الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨١ - ٢- حدّ اللواط
الجواب: على فرض المسألة، لا يشملها عقوبة أو دية إزالة البكارة، و لكن الأحكام الاخرى ثابتة عليها.
(السّؤال ١٤١٧): ارتكب مسلماً محصناً الزنا مرّات فأصدرت محاكم الجمهورية الإسلاميّة عليه حكماً بالرجم استناداً إلى وثائق و اعترافات الطرفين و كذلك مشاهدة شريط الفيديو الذي سجل الزاني فيه عمله القبيح. و بما أنّ تأييد حكم الرجم لا بدّ أن يصدر من الديوان الأعلى بعد اجتياز بعض المراحل:
١- هل يجوز لزوجة الزاني الشرعيّة أن تدّعي كذباً أنّه كان طوال تلك المدّة بعيداً عنها لكي تثبت عدم إحصان زوجها و تنقذه من حدّ الرجم؟ علماً أنّ زوجته الشرعيّة القانونية كانت تحت تصرّفه و لم يكن من مانع من ممارسته لحقوقه الزوجيّة.
الجواب: لا يجوز لأيٍّ كان أن يمنع إجراء الحدود الإلهيّة بالكذب و الاحتيال.
٢- ما حكم محاولة إنقاذ هذا الرجل من الموت بطرق اخرى؟
الجواب: تبيّن من الجواب المتقدّم.
(السّؤال ١٤١٨): زنا ولد ببنت فحملت منه، فهل يجوز إرغام الولد على الزواج منها؟ و كيف السبيل إلى ضمان عدم ضياع حقوق البنت؟
الجواب: لا يجوز إرغام أي شخص على الزواج و لكن يجوز لحاكم الشرع أن يشترط زواجه منها للعفو عنه إذا كان الزنا ثابتاً بالإقرار فان لم يتزوّج يجلد مائة جلدة.
(السّؤال ١٤١٩): قام رجل متزوّج بإزالة بكارة فتاة بالغة شرعاً و قانوناً (بالعنف أو برضاها)، فهل تؤثّر موافقة البنت بدون موافقة وليّها أو جدّها من أبيها في التخفيف عن الرجل المغتصب؟
الجواب: لا تؤثّر في تنفيذ الحدّ، بل في مهر المثل فقط على فرض العنف.
٢- حدّ اللواط:
(السّؤال ١٤٢٠): يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:
١- أقرّ شخص في مقرّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (الشرطة) قبل تشكيل